responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 120

الانتصار: و ينبغي ان يكون المرجع فيه الى العرف لانه المحكم فيما لم يثبت فيه وضع شرعي و لا لغوي.

أقول: المفهوم من الاخبار ان الفقاع على قسمين: منه ما هو حلال طاهر و هو ما لم يحصل فيه الغليان و النشيش أيام نبذه، و منه ما هو حرام نجس و هو ما يحصل فيه الغليان، و الى ذلك أشار ابن الجنيد فيما نقله عنه في المعتبر فيما قدمناه من عبارته، و جملة من الأصحاب قد عدوا كلام ابن الجنيد خلافا في المسألة حيث ان ظاهرهم القول بالتحريم مطلقا، و الحق في المسألة هو مذهب ابن الجنيد و عليه تدل

صحيحة ابن ابي عمير عن مرازم [1] قال: «كان يعمل لأبي الحسن (عليه السلام) الفقاع في منزله، قال ابن ابي عمير و لم يعمل فقاع يغلى».

و رواية عثمان بن عيسى [2] قال: «كتب عبد الله بن محمد الرازي الى ابي جعفر (عليه السلام) ان رأيت ان تفسر لي الفقاع فإنه قد اشتبه علينا أ مكروه هو بعد غليانه أم قبله؟ فكتب (عليه السلام) لا تقرب الفقاع إلا ما لم تضر آنيته أو كان جديدا. فأعاد الكتاب اليه اني كتبت اسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني ان اشربه ما كان في إناء جديد أو غير ضار و لم اعرف حد الضراوة و الجديد و سأل أن يفسر ذلك له و هل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة و الزجاج و الخشب و نحوه من الأواني؟ فكتب يجعل الفقاع في الزجاج و في الفخار الجديد الى قدر ثلاث عملات ثم لا يعد منه بعد ثلاث عملات إلا في إناء جديد و الخشب مثل ذلك».

و المستفاد منها ان الفقاع الذي يتعلق به التحريم و خرجت الاخبار بالمنع عنه و انه خمر هو الذي يغلى و غليانه عبارة عن هيجانه و اغتلامه و ان من الفقاع ما لا يكون كذلك و هو حلال، و حينئذ فإطلاق أصحابنا القول بالتحريم و جعلهم التحريم دائرا مدار صدق اسم الفقاع ليس في محله.

ثم ان ظاهرهم- كما تقدم في عبارة المحقق- انه لا يشترط فيه بلوغ حد الإسكار و ظاهر الاخبار ايضا ان المدار في الفرق بين الحلال و الحرام من قسميه انما هو الغليان


[1] المروية في الوسائل في الباب 39 من الأشربة المحرمة.

[2] المروية في الوسائل في الباب 39 من الأشربة المحرمة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست