responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 121

و عدمه، اللهم إلا ان يدعى انه بالغليان يكون مسكرا كما في سائر الأشربة المسكرة، و لم أقف هنا على دليل قاطع يظهر منه حكم المسألة إلا الخبران المذكوران و هما غير خاليين من الإجمال كما عرفت و لكن ظاهر كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) هو ما ذكرناه كما لا يخفى على من لاحظ كلامهم، و أصرح من عبارة المحقق فيما قلنا ما ذكره في مجمع البحرين للشيخ التقي الزاهد الشيخ فخر الدين بن طريح «و الفقاع كرمان شيء يشرب يتخذ من ماء الشعير فقط و ليس بمسكر و لكن ورد النهي عنه، قيل سمي فقاعا لما يرتفع في رأسه من الزبد».

هذا، و اما ما ذكره في المدارك- من انه ينبغي ان يكون المرجع فيه الى العرف لانه المحكم فيما لم يثبت فيه وضع شرعي و لا عرفي- ففيه انه و ان اشتهر ذلك بينهم و جعلوه من جملة القواعد التي يبنون عليها الأحكام إلا ان فيه (أولا)- ان المفهوم من الأخبار على وجه لا يعتريه الإنكار عند من رجع إليها و تأمل فيها بعين الاعتبار ان الواجب في صورة عدم العلم بالمعنى المراد من الخطاب الشرعي هو الفحص و البحث من اخبارهم (عليهم السلام) عن تحصيل المعنى المراد منه و مع عدم الوقوف عليه هو الرجوع و الوقوف على جادة الاحتياط. و (ثانيا)- ان الحوالة على العرف مع ما علم يقينا من ان العرف الذي عليه الناس مختلف باختلاف البلدان و الأقطار فكل قطر لهم عرف و اصطلاح ليس لغيرهم من سائر الأقطار، و من المعلوم ان الأحكام الشرعية مضبوطة معينة فكيف تناط بما هو مختلف متعدد؟ مضافا ذلك الى ان تتبع جميع الأقطار في الاطلاع على ذلك العرف أمر عسر بل متعذر كما لا يخفى، و اما فيما نحن فيه من هذه المسألة فقد عرفت الحكم فيها مما نقلناه من الخبرين المذكورين حسبما ذكرنا. و الله العالم

(الثالث) [حكم العصير العنبي]

- الحق جمع من الأصحاب بالمسكرات في النجاسة العصير العنبي إذا على و اشتد و لم يذهب ثلثاه و بعض علق الحكم على مجرد الغليان و بعضهم على الاشتداد، قال المحقق في المعتبر: «و في نجاسة العصير بغليانه قبل اشتداده تردد اما التحريم

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست