اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 104
أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلي فيه قبل ان اغسله؟ قال لا بأس ان الثوب لا يسكر».
و ما رواه عبد الله بن بكير في الموثق [1] قال: «سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) و انا عنده عن المسكر و النبيذ يصيب الثوب؟ فقال: لا بأس به».
و ما رواه الثقة الجليل عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد في الصحيح عن علي بن رئاب [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخمر و النبيذ المسكر يصيب ثوبي اغسله أو أصلي فيه؟ قال صل فيه إلا ان تقذره فتغسل منه موضع الأثر ان الله تبارك و تعالى انما حرم شربها».
و رواية الحسين بن موسى الحناط [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي؟ فقال لا بأس».
و رواية أبي بكر الحضرمي [4] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه؟ قال نعم. قلت له قطرة من نبيذ قطرت في حب ماء اشرب منه؟
قال نعم ان أصل النبيذ حلال و ان أصل الخمر حرام».
قال في الذخيرة: وجه الدلالة ان الظاهر عدم القائل بالفصل و حمل الشيخ النبيذ في هذه الرواية على النبيذ الحلال. و هو جيد
و رواية الحسن ابن أبي سارة [5] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) انا نخالط اليهود و النصارى و المجوس و ندخل عليهم و هم يأكلون و يشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر؟ قال: لا بأس به إلا ان تشتهي أن تغسله لأثره».
و رواية حفص الأعور [6] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل؟ قال نعم».
و روى ابن بابويه مرسلا [7] قال: «سئل أبو جعفر و أبو عبد الله (عليهما
[1] رواه في الوسائل في الباب 38 من أبواب النجاسات.
[2] رواه في الوسائل في الباب 38 من أبواب النجاسات.
[3] المروية في الوسائل في الباب 39 من أبواب النجاسات.
[4] رواه في الوسائل في الباب 38 من أبواب النجاسات.
[5] رواه في الوسائل في الباب 38 من أبواب النجاسات.
[6] المروية في الوسائل في الباب 51 من النجاسات و 30 من الأشربة المحرمة.
[7] رواه في الوسائل في الباب 38 من أبواب النجاسات.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 104