اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 103
أو لحم الخنزير».
و في بعض الروايات «انه بمنزلة الميتة».
و في رواية أبي بصير [1] و هي طويلة عن الصادق (عليه السلام) في النبيذ و سؤال أم خالد العبدية عن التداوي به قال: «ما يبل الميل ينجس حبا من ماء، يقولها ثلاثا».
و في الصحيح عن محمد بن مسلم [2] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن آنية أهل الذمة و المجوس؟ قال لا تأكلوا في آنيتهم و لا من طعامهم الذي يطبخون و لا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر».
و عن عمر بن حنظلة [3] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته و يذهب سكره، فقال لا و الله و لا قطرة تقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الحب».
و عن هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق (عليه السلام)[4]«في رجل اشتكى عينيه فنعت له كحل يعجن بالخمر؟ فقال هو خبيث بمنزلة الميتة فإن كان مضطرا فليكتحل به».
و منها- الأخبار الواردة في نزح البئر من صب الخمر فيه [5] مع كثرتها و صحة أسانيد كثير منها.
هذا ما حضرني مما يدل على القول بالنجاسة كما هو القول المشهور و المؤيد المنصور
[أدلة القائلين بطهارة الخمر]
و اما ما يدل على القول الآخر بعد الأصل فجملة من الاخبار ايضا: منها-
ما رواه الحسن بن أبي سارة في الصحيح [6] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان
[1] المروية في الوسائل في الباب 20 من الأشربة المحرمة.
[2] رواه في الوسائل في الباب 54 من الأطعمة المحرمة.
[3] رواه في الوسائل في الباب 18 من الأشربة المحرمة.
[4] رواه في الوسائل في الباب 21 من الأشربة المحرمة.
[5] رواها في الوسائل في الباب 15 من أبواب الماء المطلق.
[6] رواه في الوسائل في الباب 38 من أبواب النجاسات.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 103