responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 103

أو لحم الخنزير».

و في بعض الروايات «انه بمنزلة الميتة».

و في رواية أبي بصير [1] و هي طويلة عن الصادق (عليه السلام) في النبيذ و سؤال أم خالد العبدية عن التداوي به قال: «ما يبل الميل ينجس حبا من ماء، يقولها ثلاثا».

و في الصحيح عن محمد بن مسلم [2] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن آنية أهل الذمة و المجوس؟ قال لا تأكلوا في آنيتهم و لا من طعامهم الذي يطبخون و لا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر».

و عن عمر بن حنظلة [3] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته و يذهب سكره، فقال لا و الله و لا قطرة تقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الحب».

و عن هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق (عليه السلام) [4] «في رجل اشتكى عينيه فنعت له كحل يعجن بالخمر؟ فقال هو خبيث بمنزلة الميتة فإن كان مضطرا فليكتحل به».

و منها- الأخبار الواردة في نزح البئر من صب الخمر فيه [5] مع كثرتها و صحة أسانيد كثير منها.

هذا ما حضرني مما يدل على القول بالنجاسة كما هو القول المشهور و المؤيد المنصور

[أدلة القائلين بطهارة الخمر]

و اما ما يدل على القول الآخر بعد الأصل فجملة من الاخبار ايضا: منها-

ما رواه الحسن بن أبي سارة في الصحيح [6] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان


[1] المروية في الوسائل في الباب 20 من الأشربة المحرمة.

[2] رواه في الوسائل في الباب 54 من الأطعمة المحرمة.

[3] رواه في الوسائل في الباب 18 من الأشربة المحرمة.

[4] رواه في الوسائل في الباب 21 من الأشربة المحرمة.

[5] رواها في الوسائل في الباب 15 من أبواب الماء المطلق.

[6] رواه في الوسائل في الباب 38 من أبواب النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست