اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 4 صفحة : 56
مكرمة الملائكة فما من مؤمن يقبض روحه إلا تحضر عنده الملائكة.
و روي ان الكافور يجعل في فيه و في مسامعه و بصره و رأسه و لحيته و كذلك المسك و على صدره و فرجه».
أقول: لا يبعد ان يكون اقتصاره (عليه السلام) على نقل الروايات في المقام من غير ان يفتي بشيء منها خرج ايضا مخرج التقية. قال في الذكرى: و اما المسك ففي خبرين أرسلهما الصدوق: أحدهما ان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) حنط بمثقال من مسك سوى الكافور، و الآخر عن الهادي (عليه السلام) انه سوغ تقريب المسك و البخور الى الميت، و يعارضهما مسند محمد بن مسلم ثم ساق الرواية المتقدمة ثم قال:
و خبر غياث ابن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام)[1]«ان أباه كان يجمر الميت بالعود».
ضعيف السند. انتهى. أقول: لا حاجة الى الطعن بضعف السند بل و لو كان صحيح السند فان سبيله التقية التي هي في الأحكام الشرعية أصل كل بلية، و يؤيد ما ذكرنا تأكيدا
ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن عبد اللّٰه بن المغيرة عن غير واحد عن الصادق (عليه السلام)[2] قال: «الكافور هو الحنوط».
و بالجملة الظاهر عندي هو القول المشهور للأخبار المذكورة و نحوها، و ما عارضها هنا محمول على التقية. و اللّٰه العالم.
و منها- التجمير
و أصحابنا جميعا عدا الصدوق على الكراهة، قال في المنتهى:
«ذهب أكثر علمائنا إلى كراهية تجمير الأكفان، و قال ابن بابويه يجمر الكفن، و هو قول الجمهور» أقول: و الأخبار هنا أيضا مختلفة و لكن سبيل هذه المسألة سبيل سابقتها في حمل ما دل على جواز ذلك على التقية [3] فمن الأخبار الدالة على الجواز
ما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام)[4]«انه كان يجمر الميت بالعود فيه المسك و ربما جعل على النعش الحنوط و ربما لم يجعله و كان يكره ان يتبع الميت بالمجمرة».
و عن عبد اللّٰه بن سنان في الحسن عن الصادق (عليه السلام)[5]