responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 55

السلام) رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) بدأ بالسدر و الثانية بثلاثة مثاقيل من كافور و مثقال من مسك و دعا بالثالثة قربة مشدودة الرأس فأفاضها عليه ثم أدرجه».

و مما يدل على القول المشهور

ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) [1] قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا تجمروا الأكفان و لا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور فان الميت بمنزلة المحرم».

و رواه الصدوق في العلل و الخصال عن ابي بصير و محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) مثله.

و ما رواه الحميري في قرب الاسناد عن محمد بن عبد اللّٰه الجعفري [2] قال: «رأيت جعفر بن محمد (عليهما السلام) ينفض بكمه المسك على الكفن و يقول ليس هذا من الحنوط في شيء».

و ما رواه في الكافي عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) [3] قال: «لا يسخن للميت الماء لا يعجل له النار و لا يحنط بمسك».

و مما يؤيد ما ذكرناه من حمل الأخبار الأولة على التقية

ما رواه في الكافي عن داود بن سرحان [4] قال: «مات أبو عبيدة الحذاء و انا بالمدينة فأرسل الي أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) بدينار و قال اشتر بهذا حنوطا و اعلم ان الحنوط هو الكافور و لكن اصنع كما يصنع الناس. قال فلما مضيت اتبعني بدينار و قال اشتر بهذا كافورا».

أقول: الظاهر ان الدينار الأول للحنوط الذي يحنط به الناس و هو ما يتخذه العامة من الكافور المخلوط بأنواع الطيب و الدينار الثاني للكافور خاصة ليكون جامعا بين السنة و التقية. و يؤكد ذلك

ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح عن داود بن سرحان [5] قال: «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) في كفن ابي عبيدة الحذاء انما الحنوط الكافور و لكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس».

و قال في الفقه الرضوي [6]: «و روي انه لا يقرب الميت من الطيب شيئا و لا البخور إلا الكافور فان سبيله سبيل المحرم. و روي إطلاق المسك فوق الكفن و على الجنازة لأن في ذلك


[1] رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب التكفين.

[2] رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب التكفين.

[3] رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب التكفين.

[4] رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب التكفين.

[5] رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب التكفين.

[6] ص 20.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست