responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 409

فإنها فعل فيتوقف على المكان كالقراءة و ان افترقا بكون أحدهما فعل القلب و الآخر فعل اللسان» انتهى.

و جزم في المدارك و قبله المحقق في المعتبر و تبعهما جملة من أفاضل متأخري المتأخرين بالصحة في الطهارة و نحوها مع جزمهم بالبطلان في الصلاة، قال في المدارك- في باب التيمم في مسألة التيمم بالتراب المغصوب- ما لفظه «و لو تيمم في المكان المغصوب فالأصح انه لا يبطل تيممه إذا كان التراب المضروب عليه مباحا لتوجه النهي إلى أمر خارج عن العبادة فإن الكون ليس من أفعال التيمم و انما هو من ضروريات الجسم» انتهى.

و قال في المعتبر بعد ان ذكر انه لا تصح الصلاة في مكان مغصوب مع العلم بالغصب اختيارا ثم علل ذلك بأنها صلاة منهي عنها و النهي يدل على فساد المنهي عنه، ثم قال: (لا يقال): هذا باطل بالوضوء في المكان المغصوب و بإزالة عين النجاسة بالماء المغصوب، و بان النهي يدل على الفساد حيث يكون متناولا لنفس العبادة و ليس في صورة النزاع كذلك بل النهي متناول لعارض خارج عن ماهية الصلاة فلا يكون مبطلا (لأنا نقول): الفرق بين الوضوء في المكان و الصلاة فيه ان الكون بالمكان ليس جزء من الوضوء و لا شرطا فيه و ليس كذلك الصلاة فإن القيام جزء من الصلاة و هو منهي عنه لانه استقلال في المكان المنهي عن الاستقلال فيه و كذا السجود، و إذا بطل القيام و السجود و هما ركنان بطلت الصلاة. و ازالة عين النجاسة ليست بعبادة إلا مع نية التقرب و إذا جاز ان تقع غير عبادة أمكن إزالة النجاسة و ان كان المزيل عاصيا بالإزالة كما يصح ازالة عين النجاسة من الكافر و الطفل، اما الصلاة فإنها لا تقع إلا عبادة فلا تقع صحيحة مع النهي عنها، و قوله النهي لم يتناول العبادة قلنا النهي يتناول العبادة بطريق اللزوم لانه يتناول القيام و السجود و يلزم من بطلانهما بطلان الصلاة. و جرى على منواله في المنتهى كما هي عادته غالبا من اقتفائه أثر المعتبر إلا فيما شذ و ندر.

و اعترضه الشهيدان في الذكرى و شرح الألفية بأن الأفعال المخصوصة من ضرورتها

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست