responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 405

(قدس سره) لكلامه في هذه المسألة أظهر من ان يخفى.

(الثاني)- ان قوله: «و ايضا قد ثبت بالنصوص الصحيحة. إلخ» مردود بانا متى حملنا الخبر على ما ذكرناه آنفا من الخروج مخرج الغالب كما اعترف به أخيرا لا انه حكم كلي فلنا ان نعمل بتلك الأخبار المستفيضة في حكم التيمم و انه لا يسوغ التيمم إلا مع العذر كفقد الماء، و نقول حينئذ هنا لا ريب في تحريم اللبث كما ذكره إلا ان الخبر لما دل على جواز اللبث بقدر التيمم لعدم الماء كما حملنا عليه الخبر فلنا ان نجوز اللبث ذلك المقدار أو أقل منه كما هو المفروض مع وجود الماء للغسل، و بالجملة فإنا لا نسلم العمل بالخبر المذكور إلا مع عدم وجود الماء أو لزوم أحد الأشياء المذكورة و إلا فالواجب هو الغسل بالشرطين المذكورين، فاستثناء هذا المقدار من الزمان مما لا نزاع فيه و انما النزاع في ان الواجب في هذا المقدار هو التيمم مطلقا كما يدعيه أو الغسل على الوجه المذكور.

(الثالث)- ان قوله: «و كما جاز ان يكون الأمر بالتيمم مبنيا على الغالب.»- قاصدا بذلك الجواب عما قدمنا ذكره من حمل الخبر على الخروج مخرج الغالب فلا يكون الحكم كليا- فيه (أولا)- ان تحريم إزالة النجاسة في المسجد مما لم يقم عليه دليل كما صرح به هو و غيره، و تصريح الأصحاب به مع عدم الدليل عليه لا ينهض حجة، و اليه يشير ايضا كلامه هنا بقوله: «و قد أطلق جملة من الأصحاب.»

و (ثانيا)- انه مع تسليمه فان كان من حيث التعدي الى المسجد أو آلاته فهو لا يلزمنا لأنا قد استثنيناه و إلا فهو مبني على تحريم إدخال النجاسة المسجد مطلقا و ان لم تتعد، و هو (قدس سره) ممن نازع في ذلك و رد على الأصحاب في بحث النجاسات من الكتاب فكيف يحتج هنا بما نازع فيه و أبطله و رده؟ ما هذه إلا مجازفة ظاهرة. و بما حققناه في المقام يظهر لك قوة القول المذكور و انه عار عن وصمة القصور. و اللّٰه العالم.

(الثاني)

- ظاهر جمع من الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) و به صرح

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست