responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 397

الرواية محمولة على ما هو الغالب من عدم إمكان هذا الجمع في مثل هذا الماء القليل الذي لا يكفي إلا لأحدهم كما هو المفروض في أصل المسألة.

(الثالثة)- لو كان الماء مباحا

وجب على كل من الحيين المبادرة إليه فإن سبق أحدهما إلى حيازته ملكه و ان اتفقا جميعا اشتركا، و لو تغلب أحدهما على الآخر في حيازته بعد استوائهما في السبق اليه فلا خلاف و لا ريب في انه يأثم، و هل يملك أم لا؟ فالمحقق في المعتبر و العلامة في التذكرة على الأول لأن الوصول الى المباحات لا يفيد الملك لافتقار تملك المباحات إلى الحيازة مع النية و لم يحصل الشرطان إلا للمتغلب و استشكله الشهيد في الذكرى بإزالة أولوية غيره و هي في معنى الملك، قال: و هو مطرد في كل أولوية كالتحجير. و فيه ما عرفت من عدم حصول شرطي الحيازة إلا للمتغلب فيملك و ان أثم، هذا ما يقتضيه الجري على قواعدهم و إلا فالمسألة لعدم النص لا تخلو من توقف.

(الرابعة) [هل يجوز لمالك الماء ان يبذله لغيره مع وجوب الصلاة؟]

- قال المحقق في المعتبر: هل يجوز لمالك الماء ان يبذله لغيره مع وجوب الصلاة؟ الوجه لا لأن الطهارة تعينت عليه و هو متمكن من الماء و العدول الى التيمم مشروط بالتعذر و التقدير عدمه، و يؤيد ذلك رواية وهب بن حفص عن ابي بصير عن الصادق (عليه السلام) ثم ساق الرواية كما قدمناه، و قال: و ذكر النجاشي ان وهب بن حفص كان واقفيا لكنه ثقة. انتهى. و اعترضه في الذكرى بأنه ليس في الخبر تخصيص باختصاصهم بملكه و لعلهم مشتركون و لكن الجنب لا يكتفي بنصيبه. أقول: الظاهر ان استناد المحقق إلى الرواية لا يتوقف على اختصاصهم بالملك بل يكفيه تحقق اشتراكهم فيه، فان ظاهر سياق الخبر ان الماء مشترك بين القوم كملا إلا ان حصة الجنب لا تكفيه لغسله و حصة كل منهم تكفي لوضوئه فسأل انه هل يجوز لهم أو يجب عليهم ان يدفعوا حصصهم من الماء الى الجنب ليغتسل به كملا و يتيممون هم أو يتوضأ كل واحد بنصيبه و يتيمم الجنب؟ فأجاب (عليه السلام) بما يدل على ما ذكره المحقق (قدس سره)

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست