responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 396

البحث في من الأولى أولوية لا تبلغ اللزوم و لا تنافي التخيير. انتهى. و هو ظاهر في ان المراد بقوله أولا: «ان الأشهر من الروايتين اختصاص الجنب به» انما هو اختصاص أولوية و بهذا جمع بين الخبرين المذكورين في كلامه، و الظاهر انه لم تحضره صحيحة عبد الرحمن المذكورة يومئذ و إلا لذكرها، هذا فيما إذا كان الماء لباذل أجنبي أو مشترك بين الجميع مع فرض ان حصة كل واحد منهم لا تفي بحاجته فإنه يستحب له بذلها للأحوج مع عدم رجاء ما يحصل به الإكمال، و اما لو كان منذورا به للأحوج أو موصى به كذلك فالتخيير غير متجه في المقام بل يحتاج الى النظر في الراجح من الاخبار الواردة في المسألة و لا ريب في حصوله في جانب القول بتقديم الجنب للصحيحة المذكورة المعتضدة بالروايتين الأخريين سيما مع تضمنها للعلة المذكورة المصرح بها في غير موضع ايضا. و اما ما ذهب اليه ابن إدريس من التفصيل المتقدم نقله عنه فإنه مبني على طرح روايات المسألة كما لا يخفى، و ضعفه لذلك أظهر ظاهر.

[تنبيهات]

و ينبغي التنبيه على فوائد

(الاولى)- لو أمكن الجمع

بأن يتوضأ المحدث ثم يجمع الماء و يغتسل به الجنب الخالي بدنه من النجاسة ثم يجمع ماؤه و يغسل به الميت وجب بناء على القول بان المستعمل في الحدث الأكبر يكون مطهرا. قيل: و لو جامعهم ذات دم أو ماس ميت فإشكال و التخيير حسن و استعمال القرعة أولى، أما العطشان فهو اولى من الجميع قطعا.

(الثانية) [عدم طهورية المستعمل]

- قال في الذكرى بعد الإشارة إلى خبر عبد الرحمن بن ابي نجران:

«و فيه إشارة الى عدم طهورية المستعمل و إلا لأمر يجمعه» و أورد عليه بان جمعه لا يلزم منه ان يجتمع منه ما يكفي واحدا فإنه أعم من ذلك و لا دلالة للعام على الخاص و جائز ان يعلم (عليه السلام) منه عدم اجتماع ما يرفع حدثا آخر. و فيه انه يمكن ان يكون مبنى كلام شيخنا المشار اليه على عدم الاستفصال المفيد عندهم للعموم في المقال، لأنهم قد صرحوا في غير مقام بان ترك الاستفصال يفيد العموم في المقال. نعم يمكن ان يقال ان

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست