responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 290

الواجب أحب إليه (عليه السلام) و هو الذي فيه الفضل، و افعل التفضيل ليس على بابه هنا كما هو شائع في الاخبار و غيرها.

بقي الكلام هنا في مواضع

(الأول)- لو خشي العطش على رفيقه أو على دوابه

فالذي صرح به جملة من الأصحاب: منهم- المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى انه يجب التيمم ايضا، مستندين في الأول إلى أن حرمة أخيه المسلم كحرمته و ان حرمة المسلم آكد من حرمة الصلاة، و في الثاني الى ان الخوف على الدواب خوف على المال و معه يجوز التيمم. أقول: اما ما علل به الأول فجيد، و يؤيده جواز قطع الصلاة لحفظ المسلم من الغرق أو الحرق و ان كان في ضيق الوقت، و ان حرمة المسلم عند اللّٰه أعظم من حرمة الكعبة الى غير ذلك من المؤيدات الكثيرة الدالة بعمومها على هذا الحكم. و اما الثاني فمحل نظر، و ما استند اليه من جواز التيمم للخوف على المال ممنوع لعدم الدليل عليه بل هي بالدلالة على خلافه أشبه كما تقدم بيانه، على ان مطلق ذهاب المال غير مسوغ للتيمم و لهذا وجب صرف المال الكثير في شراء الماء كما تقدم ذكره، مع انه يمكن ذبح الدابة أو بيعها أو إتلافها، و بالجملة فإن صدق الوجدان بالنسبة إليه حاصل و عدم الاضطرار اليه ظاهر فجواز التيمم و الحال كما عرفت غير جيد، نعم ينبغي ان يستثني من ذلك ما لو كان محتاجا إلى الدابة بحيث يضره فوتها كما إذا كان في سفر لا يمكن قطعه إلا بها أو يحتاج إليها لنقل أثقاله و أحماله فإنه يجوز ان يصرف الماء إليها لما عرفت

(الثاني)- لو كان معه ماءان طاهر و نجس و خشي العطش

فالذي صرح به في المعتبر انه يتيمم و يستبقي الطاهر لشربه، لانه قادر على شرب الطاهر فلا يستبيح النجس فجرى وجود النجس مجرى عدمه، قال: و يستوى الحكم بذلك في الوقت و قبله لما ذكرناه. لا يقال بعد دخول وقت الصلاة يصير استعمال الماء مستحقا للطهارة، لأنا نمنع الاستحقاق و انما نسلمه لو استغنى عن شربه و ليس مستغنيا بالنجس لتحقق التحريم في شربه مع وجود الطاهر. انتهى. قال في المدارك بعد نقل ملخص ذلك:

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست