responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 83

نعم لو قال (عليه السلام): «وقع في الماء دفعة واحدة» دل على ذلك، على انه لم ينقل عن أحد من علمائنا المتقدمين و المتأخرين فعل ذلك، و هو مما يتكرر فتتوفر الدواعي على نقله لغرابته فلو فعل لنقل، مع منافاته للشريعة السهلة السمحة خصوصا في أمر الطهارة، و إلقاء النفس الى ما يحتمل معه تعطل بعض الأعضاء لا ظهور له من الحديث، و كأن الشيطان (لعنه الله) يريد ان يسر بكسر أحد أعضاء بعض المؤمنين فيوسوس لهم ذلك و يحسنه.» انتهى. و هو جيد. و بما ذكرنا يظهر انه لا مانع من الغسل ترتيبا في الماء على الوجه المذكور، و يؤيده صحيحة علي بن جعفر و مرسلة محمد بن أبي حمزة السالفتان و صحيحة علي بن جعفر الواردة في الوضوء بالمطر حال تقاطره [1] و قد أشبعنا في هذه المسألة الكلام زيادة على ما في هذا المقام في أجوبة مسائل بعض الأعلام.

(الثالثة) [عدم وجوب الموالاة في الغسل]

- الظاهر انه لا خلاف في عدم وجوب الموالاة في الغسل بشيء من التفسيرين المتقدمين في الوضوء.

و يدل عليه ما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم الواردة في قضية أم إسماعيل [2].

و حسنة إبراهيم بن عمر اليماني عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «ان عليا (عليه السلام) لم ير بأسا ان يغسل الرجل رأسه غدوة و يغسل سائر جسده عند الصلاة».

و في صحيحة حريز المتقدمة في مسألة الموالاة في الوضوء [4] «. و ابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك. قلت: و ان كان بعض يوم؟ قال: نعم».

و ما ورد في كتاب الفقه الرضوي [5] حيث قال (عليه السلام): «و لا بأس بتبعيض الغسل: تغسل يديك و فرجك و رأسك و تؤخر غسل جسدك الى وقت الصلاة


[1] ج 2 ص 358.

[2] ص 71.

[3] المروية في الوسائل في الباب 29 من أبواب الجنابة.

[4] المروية في الوسائل في الباب 33 من أبواب الوضوء.

[5] ص 4.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست