responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 82

المتأخرين: منهم- الفاضل الخراساني في الكفاية و شيخنا المحدث الصالح الشيخ عبد الله ابن صالح البحراني (عطر الله مرقديهما) الأول، و المفهوم من كلام الأصحاب- كما تقدم في مسألة الماء المستعمل في الحدث الأكبر من نقل شطر من عبائرهم الدالة على النية بعد الارتماس في الماء- هو الثاني، و هو الذي سمعته من والدي (عطر الله مرقده) غير مرة، و هو الظاهر عندي: (أما أولا)- فلإطلاق الأخبار الواردة بالارتماس [1] فإنها أعم من ان يكون المرتمس خارج الماء بكله أو بعضه. و (اما ثانيا)- فلان الغسل المأمور به شرعا ليس إلا عبارة عن غسل البشرة المقارن للنية، و الغسل ليس إلا عبارة عن جرى جزء من الماء على جزءين من البشرة بنفسه أو بمعاون كما صرح به الأصحاب (رضوان الله عليهم) و لا يخفى حصول جميع ذلك في موضع البحث، فان المغتسل متى كان بعضه في الماء بل كله و قصد الغسل ثم دفع نفسه الى موضع آخر بحيث اختلفت عليه سطوح الماء الذي به يتحقق الجريان، فقد حصل الغسل المطلوب شرعا.

و لم أقف لأحد من الأصحاب (رضوان الله عليهم) على كلام في هذا المقام سوى الفاضل الشيخ علي سبط شيخنا الشهيد الثاني، فإنه قال في كتاب الدر المنظوم و المنثور بعد نقل كلام في المقام: «و ما أحدث في هذا الزمان- من كون الإنسان ينبغي ان يلقي نفسه في الماء بعد ان يكون جميع جسده خارجا عنه- ناشىء عن الوسواس المأمور بالتحرز منه، و من توهم كون الارتماس في الماء يدل على ذلك. و هذا ليس بسديد، لان الارتماس في الماء يصدق على من كان في الماء بحيث يبقى من بدنه جزء خارج و على من كان كله خارجا، بل ربما يقال انه صادق على من كان جميع بدنه في الماء و نوى الغسل بذلك مع حركة ما بل بغير حركة، و مثله ما لو كان الإنسان تحت المجرى أو المطر الغزير فإنه لا يحتاج الى ان يخرج أو يحصل له مكانا خاليا من نزول المطر أو الميزاب ثم يخرج اليه، و ينبغي على هذا ان لا يجوز غسل الترتيب في حال نزول المطر عليه و نحو ذلك.


[1] المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست