responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 78

الاخبار و فعله النبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) من بعده انما هو الترتيبي الذي هو عبارة عن التعدد في الغسل مرتين أو ثلاثا، و الغسل الارتماسي انما وقع رخصة كما عرفت، نبه (عليه السلام) على انه لا يحتاج في الغسل الارتماسي الى رمس كل عضو على حدة أو الى ارتماسات متعددة لأجل كل عضو، بل تكفي ارتماسة واحدة، فالوحدة هنا احتراز عن التعدد المعتبر في الغسل الأصلي لا بمعنى الدفعة، و حينئذ فلو حصل فيها تأن ينافي الدفعة العرفية لم يضر بصحة الغسل، الا ان ما ذكروه (رضوان الله عليهم) أحوط.

هل يجري الترتيب الحكمي في الغسل الارتماسي

إذا عرفت ذلك فاعلم ان الظاهر انه لا ترتيب حكميا في الغسل الارتماسي كما هو اختيار الشيخ في المبسوط، و نقل فيه عن بعض الأصحاب انه يترتب حال الارتماس حكما، قال شيخنا الشهيد في الذكرى بعد نقله ذلك عنه: «و ما نقله الشيخ يحتمل أمرين:

(أحدهما)- و هو الذي عقله عنه الفاضل انه يعتقد الترتيب حال الارتماس، و يظهر ذلك من المعتبر حيث قال: و قال بعض الأصحاب يرتب حكما. فذكره بصيغة الفعل المتعدي و فيه ضمير يعود الى المغتسل، ثم احتج بأن إطلاق الأمر لا يستلزم الترتيب و الأصل عدم وجوبه، فيثبت في موضع الدلالة، فالحجة تناسب ما ذكره الفاضل. (الأمر الثاني)- ان الغسل بالارتماس في حكم الغسل المرتب بغير الارتماس، و تظهر الفائدة لو وجد لمعة مغفلة فإنه يأتي بها و بما بعدها، و لو قيل بسقوط الترتيب بالمرة أعاد الغسل من رأس لعدم الوحدة المذكورة في الحديث، و فيما لو نذر الاغتسال مرتبا فإنه يبرأ بالارتماس.

لا على معنى الاعتقاد المذكور لانه ذكره بصورة اللازم المسند الى الغسل اي يترتب الغسل في نفسه حكما و ان لم يكن فعلا، و قد صرح في الاستبصار بذلك لما أورد وجوب الترتيب في الغسل و أورد إجزاء الارتماس، فقال: لا ينافي ما قدمناه من وجوب الترتيب لان المرتمس يترتب حكما و ان لم يترتب فعلا، لأنه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة رأسه ثم جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر، فيكون على هذا التقدير مرتبا،

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست