responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 51

القمي في تفسيره عن الصادق (عليه السلام) و به يظهر لك ضعف كلام بعض فضلاء متأخري المتأخرين حيث قال: «و اما الاستدلال بالآية فمشكل، لعدم تعين هذا المعنى فيه و احتمال غير ذلك كما عرفت سابقا» انتهى. و فيه ان الاحتمالات المذكورة في كلام سائر المفسرين لا تعارض تفسير أهل البيت (عليهم السلام) سيما مع صحة سند الرواية و تعدد الناقل لها عنهم (عليهم السلام) إذ القرآن عليهم انزل و إليهم يرجع فيما أبهم منه و أجمل.

و يدل على ذلك أيضا الأخبار المستفيضة، و منها- حسنة جميل المتقدمة [1] و الروايات الأخر التي بعدها و اخبار أخر طوينا ذكرها.

و لم نقف لسلار على دليل سوى التمسك بالأصل، و لا ريب في ضعف التمسك به بعد ما عرفت.

و ربما يستدل له

بصحيحة محمد بن القاسم [2] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجنب ينام في المسجد؟ فقال: يتوضأ و لا بأس ان ينام في المسجد و يمر فيه».

و فيه (أولا)- انها أخص من المدعى. و (ثانيا)- انها مخالفة للآية و الرواية المستفيضة فيجب طرحها، قال في المعتبر بعد نقلها: «انها متروكة بين أصحابنا لأنها منافية لظاهر التنزيل» و احتمل بعض الأصحاب حملها على التقية لموافقتها لمذهب بعض العامة. و هو جيد فإنه منقول عن احمد بن حنبل [3] حيث قال: «إذا توضأ الجنب جاز ان يقيم في المسجد كيف شاء» بل لو لم ينقل القول بذلك عن أحد منهم فالحمل على التقية متعين كما نبهنا عليه غير مرة.


[1] ص 49.

[2] المروية في الوسائل في الباب 15 من أبواب الجنابة.

[3] في المغني لابن قدامة الحنبلي ج 1 ص 146 «إذا توضأ الجنب له اللبث في المسجد في قول أصحابنا و إسحاق، و قال أكثر أهل العلم لا يجوز للآية و الخبر» ثم استدل على ذلك بالإجماع المستفاد من حديث زيد بن أسلم و انه مخصص للعموم و بوجه اعتباري.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست