اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 51
القمي في تفسيره عن الصادق (عليه السلام) و به يظهر لك ضعف كلام بعض فضلاء متأخري المتأخرين حيث قال: «و اما الاستدلال بالآية فمشكل، لعدم تعين هذا المعنى فيه و احتمال غير ذلك كما عرفت سابقا» انتهى. و فيه ان الاحتمالات المذكورة في كلام سائر المفسرين لا تعارض تفسير أهل البيت (عليهم السلام) سيما مع صحة سند الرواية و تعدد الناقل لها عنهم (عليهم السلام) إذ القرآن عليهم انزل و إليهم يرجع فيما أبهم منه و أجمل.
و يدل على ذلك أيضا الأخبار المستفيضة، و منها- حسنة جميل المتقدمة [1] و الروايات الأخر التي بعدها و اخبار أخر طوينا ذكرها.
و لم نقف لسلار على دليل سوى التمسك بالأصل، و لا ريب في ضعف التمسك به بعد ما عرفت.
و ربما يستدل له
بصحيحة محمد بن القاسم [2] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجنب ينام في المسجد؟ فقال: يتوضأ و لا بأس ان ينام في المسجد و يمر فيه».
و فيه (أولا)- انها أخص من المدعى. و (ثانيا)- انها مخالفة للآية و الرواية المستفيضة فيجب طرحها، قال في المعتبر بعد نقلها: «انها متروكة بين أصحابنا لأنها منافية لظاهر التنزيل» و احتمل بعض الأصحاب حملها على التقية لموافقتها لمذهب بعض العامة. و هو جيد فإنه منقول عن احمد بن حنبل [3] حيث قال: «إذا توضأ الجنب جاز ان يقيم في المسجد كيف شاء» بل لو لم ينقل القول بذلك عن أحد منهم فالحمل على التقية متعين كما نبهنا عليه غير مرة.
[2] المروية في الوسائل في الباب 15 من أبواب الجنابة.
[3] في المغني لابن قدامة الحنبلي ج 1 ص 146 «إذا توضأ الجنب له اللبث في المسجد في قول أصحابنا و إسحاق، و قال أكثر أهل العلم لا يجوز للآية و الخبر» ثم استدل على ذلك بالإجماع المستفاد من حديث زيد بن أسلم و انه مخصص للعموم و بوجه اعتباري.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 51