اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 52
و اما حمل المحدث الكاشاني في الوافي- التوضؤ المأمور به على تطهير البدن بالغسل- فظني بعده.
و ظاهر الصدوق (قدس سره) في الفقيه القول بمضمون الرواية المذكورة، حيث قال: «و لا بأس ان يختضب الجنب و يجنب و هو مختضب، الى ان قال: و ينام في المسجد و يمر فيه» و مثله في المقنع، و ظاهره تخصيص الإباحة بالنوم من افراد اللبث، و لم يذكر التوضؤ الذي في الرواية.
و كيف كان فهو محجوج بالآية و الرواية المستفيضة، فروايته مطروحة لمخالفتها القرآن الذي هو المحكم في الاخبار عند تعارضها، بل مع عدم التعارض ايضا كما تقدم تحقيقه في مقدمات الكتاب، و ضعفها عن معارضة ما ذكرنا من الاخبار.
و بذلك يظهر لك ما في كلام بعض محققي متأخري المتأخرين، حيث قال- بعد نقل الرواية المذكورة و نقل كلام المعتبر و احتمال الحمل على التقية- ما صورته: «و لا يذهب عليك انه لو لم تكن الشهرة العظيمة بين الأصحاب لأمكن الجمع بين الروايات بحمل ما تقدم على الكراهة و بحمل هذه الرواية على نفي الحرمة، لكن الاولى اتباع الشهرة» انتهى.
و لا أراك في شك من ضعف هذا الكلام ان أحطت خبرا بالقواعد المقررة عن أهل الذكر (عليهم السلام) و العجب منه (قدس سره) و من أمثاله انهم يعتمدون على الشهرة بين الأصحاب و يلتجؤون إليها في جميع الأبواب، و يتركون الشهرة في الأخبار التي هي أحد المرجحات المروية في هذا المضمار، و يبنون في الجمع بين الاخبار على ارتكاب المجاز في الأمر و النهى. و فيه- مع انه لا مستند له في الشريعة- انه لا قرينة ثمة لتكون الوسيلة الى ذلك و الذريعة، و قد تقدم لك في مقدمات الكتاب ما في البناء على هذه القاعدة من الاضطراب.
بقي هنا شيء و هو ان المحرم هنا انما هو اللبث اما الاجتياز فهو جائز بالآية
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 52