responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 52

و اما حمل المحدث الكاشاني في الوافي- التوضؤ المأمور به على تطهير البدن بالغسل- فظني بعده.

و ظاهر الصدوق (قدس سره) في الفقيه القول بمضمون الرواية المذكورة، حيث قال: «و لا بأس ان يختضب الجنب و يجنب و هو مختضب، الى ان قال: و ينام في المسجد و يمر فيه» و مثله في المقنع، و ظاهره تخصيص الإباحة بالنوم من افراد اللبث، و لم يذكر التوضؤ الذي في الرواية.

و كيف كان فهو محجوج بالآية و الرواية المستفيضة، فروايته مطروحة لمخالفتها القرآن الذي هو المحكم في الاخبار عند تعارضها، بل مع عدم التعارض ايضا كما تقدم تحقيقه في مقدمات الكتاب، و ضعفها عن معارضة ما ذكرنا من الاخبار.

و بذلك يظهر لك ما في كلام بعض محققي متأخري المتأخرين، حيث قال- بعد نقل الرواية المذكورة و نقل كلام المعتبر و احتمال الحمل على التقية- ما صورته: «و لا يذهب عليك انه لو لم تكن الشهرة العظيمة بين الأصحاب لأمكن الجمع بين الروايات بحمل ما تقدم على الكراهة و بحمل هذه الرواية على نفي الحرمة، لكن الاولى اتباع الشهرة» انتهى.

و لا أراك في شك من ضعف هذا الكلام ان أحطت خبرا بالقواعد المقررة عن أهل الذكر (عليهم السلام) و العجب منه (قدس سره) و من أمثاله انهم يعتمدون على الشهرة بين الأصحاب و يلتجؤون إليها في جميع الأبواب، و يتركون الشهرة في الأخبار التي هي أحد المرجحات المروية في هذا المضمار، و يبنون في الجمع بين الاخبار على ارتكاب المجاز في الأمر و النهى. و فيه- مع انه لا مستند له في الشريعة- انه لا قرينة ثمة لتكون الوسيلة الى ذلك و الذريعة، و قد تقدم لك في مقدمات الكتاب ما في البناء على هذه القاعدة من الاضطراب.

بقي هنا شيء و هو ان المحرم هنا انما هو اللبث اما الاجتياز فهو جائز بالآية

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست