اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 462
وقت الغسل لا بعده فلا يقبل تأويل الشيخ المذكور. و يمكن الجمع بين هذين الخبرين و ما تقدمهما بحمل هذين الخبرين على ما ينافي الرفق المأمور به في صدر الخبر مع ما دل عليه الخبران الأولان من الأمر بالتليين برفق فان امتنعت فدعها.
و منها- الرفق به حال الغسل كما تدل عليه حسنة حمران المذكورة،
و ما رواه الشيخ في الصحيح الى عثمان النوا [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) اني اغسل الموتى. قال أ و تحسن؟ قلت اني اغسل. قال إذا غسلت ميتا فارفق به و لا تعصره و لا تقربن شيئا من مسامعه بكافور».
و روى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن الباقر (عليه السلام)[2] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان الرفق لم يوضع على شيء إلا زانه و لا نزع من شيء إلا شانه».
و منها- وضع الخرقة على يده حال الغسل كما تضمنته صحيحة عبد الله بن مسكان و نحوها عبارة كتاب الفقه الثانية [3] و ان كان في بعضها التخصيص بغسل العورة كما في صحيحة الحلبي أو حسنته و موثقة عمار [4] قال بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين: و لا خلاف في رجحان وضع الغاسل خرقة على يده عند غسل فرج الميت، قال في الذكرى: و هل يجب؟ يحتمل ذلك لان المس كالنظر بل أقوى و من ثم ينشر حرمة المصاهرة دون النظر، اما باقي بدنه فلا يجب فيه الخرقة قطعا و هل يستحب؟ كلام الصادق (عليه السلام) يشعر به. انتهى. أقول: الظاهر انه لا وجه لنسبة الوجوب هنا الى الاحتمال كما ذكره مع ما علم من تحريم مس العورة نصا و فتوى في حال الحياة و الحكم في الموت كذلك مؤيدا بما ذكره و بالجملة فالظاهر ان وضع الخرقة لغسل العورة واجب و لسائر البدن مستحب و منها- كون الغسل تحت سقف لا في الفضاء و عليه تدل صحيحة علي بن جعفر
[1] رواه في الوسائل في الباب 9 من أبواب غسل الميت.
[2] رواه في الوسائل في الباب 9 من أبواب غسل الميت.