responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 461

قصب الطيب و هو قصب يجاء به من الهند كأنه النشاب، و قال في المبسوط و النهاية يعرف بالقمحة بضم القاف و بفتح الميم المشددة و الحاء المهملة أو بفتح القاف و إسكان الميم، و قال ابن إدريس هي نبات طيب غير الطيب المعهود تسمى القمحان بالضم و التشديد، و قال المحقق في المعتبر انها الطيب المسحوق.

و منها ان يكثر الماء إذا بلغ حقويه حال الغسل، و يدل عليه

قوله (عليه السلام) في عبارة كتاب الفقه الثانية [1]: «فإذا بلغت وركه فأكثر من صب الماء».

و به صرح في المنتهى كما تقدم في عبارته، و هذا الحكم مما انفرد به هذا الكتاب ايضا فيما اعلم.

و منها- تليين أصابعه و مفاصله فان امتنعت عليه تركها كما يدل عليه

قوله (عليه السلام) في رواية الكاهلي [2]: «ثم تلين مفاصله فان امتنعت عليك فدعها».

و في عبارة كتاب الفقه الثانية «ثم لين مفاصله، الى ان قال و تلين أصابعه و مفاصله ما قدرت بالرفق و ان كان يصعب عليك فدعها».

قال في المعتبر: ثم تلين أصابعه برفق فان تعسر ذلك تركها و هو مذهب أهل البيت (عليهم السلام) و في بعض أحاديثهم «تلين مفاصله» و قال في الذكرى: «يستحب تليين أصابعه برفق فان تعسر تركها و بعد الغسل لا تليين لعدم فائدته» ثم نقل عن ابن ابي عقيل انه نفاه مطلقا

لخبر طلحة بن زيد عن الصادق (عليه السلام) [3] «و لا يغمز له مفصل».

و حمله الشيخ على ما بعد الغسل، قال في المدارك بعد نقل حمل الشيخ المذكور: «و هو حسن» أقول:

قد روى الشيخ في الحسن عن حمران بن أعين [4] قال قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به و لا تعصروه و لا تغمزوا له مفصلا. الحديث».

و هو ظاهر في كون ذلك


[1] ص 442.

[2] ص 438.

[3] المروي في الوسائل في الباب 11 من أبواب غسل الميت.

[4] رواه في الوسائل في الباب 9 و 11 من أبواب غسل الميت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست