responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 450

محتجا بورود الأمر به ثم قال: و لا ينافيه ما سبق- يعني خبر يعقوب بن يقطين- لان ما تعسر لا يجب. و هو غير جيد لان مقتضى الرواية أجزاء أي جهة اتفقت فالمنافاة واضحة و حمل الأمر على الاستحباب متعين» انتهى كلامه. و بنحو ذلك صرح جده.

أقول: الظاهر عندي هو القول بالوجوب، و هو ظاهر العلامة في المنتهى حيث انه- بعد ذكر

صحيحة سليمان بن خالد و هي ما رواه في الصحيح [1] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة و كذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه و وجهه إلى القبلة».

- قال:

«و هذه أوامر تدل على الوجوب» انتهى. و مما يدل على ذلك ايضا خبر

الكاهلي المتقدم [2] و قوله فيه: «استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة».

و خبر يونس [3] و قوله فيه: «إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة».

و قوله (عليه السلام) في كتاب الفقه [4]: «و يكون مستقبل القبلة».

و اما ما توهموه- من منافاة صحيحة يعقوب بن يقطين المتقدمة لهذه الأخبار بناء على ما فهموه من ان المراد انه يوضع على اي كيفية كانت- ففيه ما ذكره شيخنا البهائي في الحبل المتين حيث قال- بعد الكلام في المسألة و نقله عن الشهيد الثاني انه استضعف كلام الشيخ علي و رده بما ذكره سبطه- ما صورته: «و أنت خبير بأن لقائل أن يقول ان الظاهر من قوله (عليه السلام): «يوضع كيف تيسر» التخيير بين الوضعين اللذين ذكرهما السائل اعني توجيهه إلى القبلة على هيئة المحتضر أو على هيئة الملحود فأجابه (عليه السلام) باجزاء ما تيسر من الأمرين، ففي الحديث دلالة على انه إذا تعسر توجيهه على هيئة المحتضر و تيسر التوجيه على هيئة الملحود فلا عدول عنه لأنه أحد توجيهي الميت فتأمل. و الظاهر ان هذا مراد شيخنا الشيخ علي أعلى الله قدره. و الأصح وجوب الاستقبال. و الله سبحانه


[1] رواه في الوسائل في الباب 35 من أبواب الاحتضار.

[2] ص 438.

[3] ص 439.

[4] ص 443.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست