responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 451

اعلم» انتهى كلامه. أقول: و بما ذكره يظهر ان الاخبار المتقدمة لا معارض لها فيجب العمل بها، و ما ذكره ان لم يكن أرجح- سيما مع ما عرفت غير مرة مما في الحمل على الاستحباب و ان اشتهر العمل عليه بين الأصحاب- فلا أقل ان يكون مساويا لما ذكروه، و به يسقط الاستدلال بالخبر المذكور على ما ذكروه من جواز الوضع كيف اتفق و يحتمل ايضا حمل خبر يعقوب بن يقطين على عدم إمكان الاستقبال المذكور في الاخبار فيوضع كيف اتفق، و به يحصل الجمع ايضا بين الاخبار المذكورة. و قد نقل في الحبل المتين القول بالوجوب ايضا عن الشهيدين في المسالك و الدروس، و هو الأقوى كما عرفت.

(الخامسة) [وجوب ستر عورة الميت حين الغسل]

- ما دلت عليه الأخبار المتقدمة من وجوب ستر عورته بقميصه أو بخرقة مما وقع عليه الإجماع و لما علم من الشرع من تحريم النظر إلى العورة، نعم لو كان الغاسل ممن لا يبصر أو انه يثق من نفسه بكف البصر عن العورة بحيث يتيقن السلامة من الوقوع في ذلك المحذور فلا بأس، لأن وجوب الستر انما هو لمنع الأبصار فإذا أمكن من دون الستر لم يجب، إلا ان الأحوط ان لا يترك الستر استظهارا في المنع و قد استثني من ذلك الزوجان على تقدير جواز تغسيل كل منهما الآخر أو أحدهما الآخر مجردا. و قد تقدم تحقيق البحث في المسألة. و هل يجب ستر عورة الصبي الذي يجوز للنساء تغسيله مجردا أم لا؟ قرب في المعتبر عدم الوجوب بناء على جواز نظر المرأة إليه، قال: «و هو يدل على جواز نظر الرجل» و اعترضه في الذكرى قال: «فإن أراد إلى العورة أمكن توجه المنع إلا ان يعلل بعدم الشهوة فلا حاجة الى الحمل على النساء»

(السادسة) [هل يكفي غمس الميت مرة واحدة في كل من المياه الثلاثة]

- ما دل عليه جملة من الاخبار المتقدمة- من وجوب الترتيب في غسله بأن يبدأ بالرأس أولا ثم بالجانب الأيمن ثانيا ثم الأيسر- مما وقع الاتفاق عليه و قد ذكر جمع من المتأخرين انه يسقط الترتيب بغمس الميت بالماء غمسة واحدة بأن يغمس في كل ماء من المياه الثلاثة غمسة واحدة استنادا إلى رواية

محمد بن مسلم عن الباقر

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست