اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 442
و عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام)[1] قال:
«سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء؟ قال لا بأس و ان ستر بستر فهو أحب الي».
و عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام)[2]و سئل عن الرجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا و ان يصلى عليه».
و ما رواه الشيخ عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليه السلام)[3] قال: «ان قوما أتوا رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقالوا يا رسول الله مات صاحب لنا و هو مجدور فان غسلناه انسلخ؟ فقال يمموه».
و قال (عليه السلام) في الفقه الرضوي [4]: «و غسل الميت مثل غسل الحي من الجنابة إلا ان غسل الحي مرة واحدة بتلك الصفات و غسل الميت ثلاث مرات على تلك الصفات: تبتدئ بغسل اليدين الى نصف المرفقين ثلاثا ثلاثا ثم الفرج ثلاثا ثم الرأس ثلاثا ثم الجانب الأيمن ثلاثا ثم الجانب الأيسر ثلاثا بالماء و السدر ثم تغسله مرة أخرى بالماء و الكافور على هذه الصفة ثم بالماء القراح مرة ثالثة. فيكون الغسل ثلاث مرات كل مرة خمسة عشرة صبة و لا يقطع الماء إذا ابتدأت بالجانبين من الرأس إلى القدمين، فان كان الإناء يكبر عن ذلك و كان الماء قليلا صببت في الأول مرة واحدة على اليدين و مرة على الفرج و مرة على الرأس و مرة على الجنب الأيمن و مرة على الجنب الأيسر بإفاضة لا تقطع الماء من أول الجانبين الى القدمين، ثم عملت ذلك في سائر الغسل فيكون غسل كل عضو مرة واحدة على ما وصفناه، و يكون الغاسل على يديه خرقة و يغسل الميت من وراء الثوب أو يستر عورته بخرقة».
و قال (عليه السلام) في موضع آخر من الكتاب ايضا [5]: «ثم ضعه على مغتسله من قبل ان تنزع قميصه أو تضع على فرجه خرقة و لين
[1] رواه في الوسائل في الباب 30 من أبواب غسل الميت.
[2] رواه في الوسائل في الباب 16 من أبواب غسل الميت.
[3] رواه في الوسائل في الباب 16 من أبواب غسل الميت.