اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 441
و عن يعقوب بن يقطين في الصحيح [1] قال: «سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن غسل الميت أ فيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال: غسل الميت يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه و رأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات، و لا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده و يصب عليه من فوقه، و يجعل في الماء شيئا من سدر و شيئا من كافور، و لا يعصر بطنه إلا ان يخاف شيئا قريبا فيمسح مسحا رفيقا من غير ان يعصر، ثم يغسل الذي غسله يده قبل ان يكفنه الى المنكبين ثلاث مرات، ثم إذا كفنه اغتسل».
و عن عبد الله بن عبيد [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الميت؟ قال تطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه و يوضأ وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه بالسدر و الأشنان ثم بالماء و الكافور ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح في الماء».
و عن سليمان بن خالد في الصحيح [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الميت كيف يغسل؟ قال: بماء و سدر و اغسل جسده كله و اغسله اخرى بماء و كافور ثم اغسله اخرى بماء. قلت ثلاث مرات؟ قال نعم. قلت فما يكون عليه حين يغسله؟
قال ان استطعت ان يكون عليه قميص فيغسل من تحت القميص».
و منها-
ما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن الصادق (عليه السلام)[4] قال: «سألته عن غسل الميت؟ فقال اغسله بماء و سدر ثم اغسله على اثر ذلك غسلة اخرى بماء و كافور و ذريرة ان كانت و اغسله الثالثة بماء قراح. قلت ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال نعم قلت يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال ان استطعت ان يكون عليه قميص فغسله من تحته، و قال أحب لمن غسل الميت ان يلف على يده الخرقة حين يغسله».
[1] رواه في الوسائل في الباب 2 من أبواب غسل الميت.
[2] رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب غسل الميت.
[3] رواه في الوسائل في الباب 2 من أبواب غسل الميت.
[4] رواه في الوسائل في الباب 2 من أبواب غسل الميت.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 441