responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 437

و العينية انما هو الغسل بالمياه الثلاثة خاصة، فعلى هذا إذا أصاب بدنه غائط أو دم أو بول أو نحوها فإنه يجب إزالته أولا بمطهره الذي هو الماء خاصة و ان كانت نجاسة الموت بعينها باقية حتى يحصل مطهرها المذكور، إذ لو لم تزل هذه النجاسة أولا لتنجس بها ماء الغسل، و لا ضرورة هنا الى دعوى إجماع و لا إلى شيء من الأخبار كما لا يخفى على من نظر بعين التدبر و الاعتبار.

و اما ما ذكره في المعتبر- من قوله (عليه السلام)

في رواية يونس [1]: «فان خرج منه شيء فأنقه».

- فليس فيه دلالة على ما ادعوه من وجوب الإزالة قبل الغسل لان هذا الكلام انما هو في الغسلة الثانية بماء الكافور، نعم فيه دلالة علي وجوب إزالة النجاسة عنه مطلقا و هو مما لا اشكال فيه كما يدل عليه ايضا ما ورد من وجوب الإزالة بعد الغسل. و بالجملة فالإشكال المذكور ضعيف لا وجه له بعد ما عرفت.

و قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض: «و الاولى الاستناد الى النص و جعله تعبدا ان حكمنا بنجاسة بدن الميت كما هو المشهور و إلا لزم طهارة المحل الواحد من نجاسة دون نجاسة، و اما على قول المرتضى فلا إشكال لأنه ذهب الى كون بدن الميت ليس بنجس بل الموت عنده من قبيل الأحداث كالجنابة، فحينئذ يجب إزالة النجاسة الملاقية لبدن الميت كما إذا لاقت بدن الجنب» انتهى. و فيه ما عرفت من انه لا اثر لهذا النص المدعى بل ليس إلا الإجماع ان تم، و طهارة المحل الواحد من نجاسة دون اخرى متى اختلفت النجاستان و اختلف المطهران مما لا اشكال فيه، فان نجاسة الموت العينية أمر سار في جميع البدن لا يرتفع إلا بغسلة بالمياه الثلاثة، و نجاسة البول و الغائط و نحوهما الواقع في بدن الميت مخصوصة بمحل الملاقاة و مطهرها هو الماء المطلق خاصة، و لا بعد في طهارة البدن من هذه النجاسة العارضية مع بقاء تلك النجاسة السارية في جميع اجزاء البدن حتى يحصل مطهرها. و اما ما ذكره- من انه على قول المرتضى لا إشكال


[1] المروية في الوسائل في الباب 2 من أبواب غسل الميت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست