responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 436

فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرى ثم ادخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير ان ترى عورته فإذا فرغت من غسله بالسدر. الحديث».

و في رواية عبد الله بن عبيد [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الميت قال تطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه و يوضأ وضوء الصلاة. الحديث».

و رواية حريز [2] قال: «أخبرني أبو عبد الله (عليه السلام) قال: الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة و ذكر الحديث».

و بالجملة فالمفهوم من هذه الأخبار و نحوها ان غسل الفرج فيها انما هو من حيث انه من مستحبات الغسل لا من حيث النجاسة.

و (ثانيا)- ان ما ذكره في جواب المناقشة المذكورة- من عدم الالتفات الى هذا الاستبعاد بعد ثبوت الحكم بالنص و الإجماع- فإن فيه ان النص لا وجود له كما عرفت و اما الإجماع ففيه ما قدمه قريبا في شرح قول المصنف: «و ان لم يكن و كان فيه عظم غسل و لف في خرقة» حيث نقل ثمة اعتراف جمع من الأصحاب بعدم النص على ذلك و نقل عن جده ان الشيخ قد نقل الإجماع على ذلك و هو كاف في ثبوت الحكم، ثم اعترضه بأنه مناف لما صرح به في عدة مواضع من التشنيع على مثل هذا الإجماع و المبالغة في إنكاره، ثم قال (قدس سره): «و قد تقدم منا البحث في ذلك مرارا» فكيف يتم له الاستناد إليه في هذا الحكم أو غيره؟ نعم الجواب الحق عن ذلك ما أجاب به ثانيا من قوله: «أو يقال ان النجاسة العارضة إنما تطهر بما يطهر غيرها.» و توضيحه انه لا شك ان الأحكام الشرعية من طهارة و نجاسة و حل و حرمة و نحوها موقوفة على التوقيف من الشارع، و المعلوم من الأخبار ان أفراد المطهرات متعددة بتعدد النجاسات فربما اشتركت جملة من النجاسات في مطهر واحد كالبول و الغائط و الدم و نحوها فإنما يطهرها الماء و في الاستنجاء من الغائط ربما طهره الأحجار و ربما اختص بعضها بمطهر مخصوص كالشمس و الأرض و النار و نحوها، و المعلوم من الأخبار ان المطهر لنجاسة الميت الحكمية


[1] المروية في الوسائل في الباب 6 من أبواب غسل الميت.

[2] المروية في الوسائل في الباب 6 من أبواب غسل الميت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست