responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 37

الجنابة عن الوضوء مسلم بالنسبة الى ما قبل الغسل، فان كل ما يتجدد من الأحداث يندرج تحت الجنابة، اما بعد الغسل فلا. و منعه من إيجاب البلل المشتبه الوضوء ممنوع، لدلالة مفاهيم تلك الاخبار مع مناطيق هذه على ذلك معتضدا بالبلل المشتبه الخارج بعد الغسل مع عدم البول الموجب للغسل.

و (اما ثانيا)- فلبعد ما ذكره من التأويل بمعنييه، اما الحمل على الاستحباب فمردود بما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى من استفاضة الاخبار بعدم مشروعية الوضوء مع غسل الجنابة، و اما الحمل على كون الخارج بولا ففيه انه لو كان كذلك فكيف يتجه التفصيل في تلك الأخبار بأنه ان كان قبل البول فيجب اعادة الغسل به أو بعده فلا يجب اعادة الغسل بل الوضوء، إذ البول لا يوجب الغسل سواء بال قبل الغسل أو لم يبل.

و بذلك يظهر لك ما في كلام شيخنا المحقق صاحب كتاب رياض المسائل و حياض الدلائل في الكتاب المذكور، حيث جمد على كلام الشيخين بعد نقله، و اثبت الخلاف في المسألة بظاهر كلاميهما، و قوى القول بعدم الوضوء بخروج البلل المشتبه في شيء من الأحوال، و أوجب حمل ما دل على الإعادة مطلقا أو في بعض الأحوال منطوقا أو مفهوما على الاستحباب أو التقية أو على تخصيص الخارج بالناقض.

(الرابعة)- خروج البلل المذكور بعد الاجتهاد خاصة بدون البول مع إمكانه

و الظاهر من كلام الأكثر وجوب الغسل، و ربما ظهر من عبارتي الشرائع و النافع هنا العدم و هو ضعيف، و عموم الأخبار- الدالة على إيجاب الغسل مع عدم البول كما تقدم في الصورة الثانية- يدفعه.

(الخامسة)- الصورة المذكورة مع عدم إمكان البول

، و ظاهر الأكثر- و منهم الشيخان فيما تقدم من كلاميهما في الصورة الثالثة- عدم وجوب شيء هنا من غسل أو وضوء، و توقف في النهاية و المنتهى.

احتجوا على ذلك بالأخبار المتقدمة في الصورة الثانية الدالة على عدم الغسل مع

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست