responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 36

الى أصل القضيب الى آخره» و المفهوم من هذا الكلام انه بعد خروج البلل المشتبه بعد الغسل ان كان قد استبرأ أما بالبول مع إمكانه أو بالاجتهاد خاصة مع عدم إمكانه فلا وضوء عليه و لا غسل، و هو ظاهر في نفي الوضوء مع البول الخالي من الاجتهاد.

و اما الشيخ في التهذيب فإنه بعد ان أورد صحيحة محمد بن مسلم و رواية معاوية ابن ميسرة قال: «فما تضمن هذان الحديثان من ذكر اعادة الوضوء فإنما هو على طريقة الاستحباب، لأنه إذا صح بما قدمنا ذكره ان الغسل من الجنابة مجزئ عن الوضوء و لم يحدث هنا ما ينقض الوضوء فينبغي ان لا تجب عليه الطهارة و لا تعلق على ذمته الطهارة إلا بدليل قاطع، و ليس ههنا دليل يقطع العذر، و يحتمل ايضا ان يكون ما خرج منه بعد الغسل كان بولا فيجب عليه حينئذ الوضوء و ان لم يجب الغسل حسبما تضمنه الخبر» و نحوه قال في الاستبصار [1] و ظاهر هذا الكلام بل صريحه ان البلل المشتبه بعد البول بدون الاستبراء لا يوجب اعادة الوضوء مطلقا.

و لا يخفى ما فيه (اما أولا)- فلما قدمنا في مسألة الاستبراء من البول من دلالة مفهوم تلك الاخبار على ذلك، مع انه نقل الروايات المذكورة في باب وجوب الاستبراء من البول في أحكام الوضوء من الاستبصار ثم ذكر بعدها في المنافي رواية محمد بن عيسى الدالة على اعادة الوضوء بعد الاستبراء و حملها على الاستحباب، و كيف يتم الحمل على الاستحباب بعد الاستبراء مع عدم الوجوب قبله، مع انه أفتى في المبسوط بما يوافق الجماعة من انتقاض الوضوء بالبلل المشتبه إذا لم يستبرئ. و ما استند اليه من اجزاء غسل


[1] فإنه قال بعد نقل خبر سماعة و محمد بن مسلم ما لفظه: «و ما يتضمن خبر سماعة و محمد ابن مسلم من ذكر اعادة الوضوء محمول على الاستحباب، و يجوز ان يكون المراد بما خرج بعد البول و الغسل ما ينقض الوضوء فحينئذ يجب عليه الوضوء، و لأجل ذلك قال (عليه السلام) «عليه الوضوء و الاستنجاء» في حديث سماعة. و ذلك لا يكون الا فيما ينقض الوضوء» انتهى.

منه (قدس سره).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست