responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 350

حفرتك و خروج بنات الماء من منخريك و أكل الدود لحمك فان ذلك يسلي عنك ما أنت فيه. قال أبو بصير فوالله ما ذكرته إلا سلى عني ما انا فيه من هم الدنيا».

و عن الباقر (عليه السلام) [1] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): الموت الموت ألا و لا بد من الموت، الى ان قال و قال: إذا استحقت ولاية الله و السعادة جاء الأجل بين العينين و ذهب الأمل وراء الظهر، و إذا استحقت ولاية الشيطان و الشقاوة جاء الأمل بين العينين و ذهب الأجل وراء الظهر. قال و سئل رسول الله (صلى الله عليه و آله) أي المؤمنين أكيس؟ فقال أكثرهم ذكرا للموت و أشدهم له استعدادا».

و عن أبي حمزة عن بعض الأئمة (عليهم السلام) [2] قال: «ان الله تبارك و تعالى يقول يا ابن آدم تطولت عليك بثلاث: سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما و أروك، و أوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيرا، و جعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا».

و عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) [3] قال: «قال علي (عليه السلام): من اوصى فلم يجحف و لم يضار كان كمن تصدق به في حياته.

قال و قال (عليه السلام): ستة يلحقن المؤمن بعد وفاته: ولد يستغفر له و مصحف يخلفه و غرس يغرسه و بئر يحفرها و صدقة يجريها و سنة يؤخذ بها من بعده».

و عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) [4] «ان النبي سئل عن رجل يدعى الى وليمة و الى جنازة فأيهما أفضل و أيهما يجيب؟ قال يجيب الجنازة فإنها تذكر الآخرة، و ليدع الوليمة فإنها تذكر الدنيا».

و عن الصادق (عليه السلام) [5] قال: «الوصية حق على كل مسلم».

و عن زيد الشحام [6] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوصية فقال هي حق على كل مسلم».


[1] رواه في الوسائل في الباب 23 من أبواب الاحتضار.

[2] رواه في الوسائل في الباب 30 من أبواب الاحتضار.

[3] رواه في الوسائل في الباب 30 من أبواب الاحتضار.

[4] رواه في الوسائل في الباب 34 من أبواب الاحتضار.

[5] رواه في الوسائل في الباب 1 من كتاب الوصايا.

[6] رواه في الوسائل في الباب 1 من كتاب الوصايا.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست