responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 35

ان يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل. قال: يعيد الغسل، و ان كان بال قبل ان يغتسل فلا يعيد غسله و لكن يتوضأ و يستنجي».

و رواية ابن ميسرة [1] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئا قال: ان كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ و ان لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل».

و إطلاق هذه الروايات و ان شمل وجوب الوضوء مع الاستبراء بعد البول حيث رتب الوضوء فيها على البول خاصة أعم من ان يكون معه استبراء أم لا. الا ان تصريح صحيحة حفص و حسنة محمد بن مسلم المشار إليهما آنفا- بنفي كون الخارج بعد الاستبراء من البول بولا و ان بلغ الساق، مضافا الى عدم القائل بالوضوء مع الاجتهاد- يوجب تقييد إطلاق الاخبار المذكورة، و بالجملة فالصورة المفروضة ترجع الى ما قدمنا في مسألة الاستبراء من البول، إذ هي فرد من إفرادها و عدد من أعدادها، و الظاهر انه لا مدخل لخصوصية الجنابة في المقام، و لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في الوضوء في الحال المذكورة استنادا الى المفهوم المتقدم ذكره. و اما ما عارضه من صحيحتي ابن ابي يعفور و حريز فقد تقدم الجواب عنه ثمة [2].

الا انه ربما ظهر من كلام الشيخين (قدس سرهما) في المقنعة و التهذيب و الاستبصار عدم وجوب الوضوء في الصورة المذكورة، قال في المقنعة: «و إذا وجد المغتسل من الجنابة بللا على رأس إحليله أو أحس بخروج شيء منه بعد اغتساله، فإنه ان كان قد استبرأ بما ذكرناه قبل هذا من البول أو الاجتهاد فليس عليه وضوء و لا اعادة غسل، لان ذلك ربما كان وذيا أو مذيا و ليس ينتقض من هذين، و ان لم يكن استبرأ بما ذكرناه أعاد الغسل» و أشار بقوله: «بما ذكرناه» الى ما قدمه قبيل هذا الكلام حيث قال: «و إذا عزم الجنب على التطهير بالغسل فليستبرئ بالبول ليخرج ما بقي من المني في مجاريه، فان لم يتيسر له ذلك فليجتهد في الاستبراء: بمسح تحت الأنثيين


[1] المروية في الوسائل في الباب 36 من أبواب الجنابة.

[2] ج 2 ص 59.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست