و صحيحة محمد بن مسلم [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما يغتسل شيء. قال: يغتسل و يعيد الصلاة الا ان يكون بال قبل ان يغتسل فإنه لا يعيد غسله. قال محمد: و قال أبو جعفر (عليه السلام): من اغتسل و هو جنب قبل ان يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله، و ان كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينتقض غسله و لكن عليه الوضوء، لان البول لم يدع شيئا».
و قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن ميسرة [5]: «. و ان لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل».
و يدل عليه ايضا مفهوم الشرط في جملة من الاخبار: منها-
حسنة الحلبي المتقدمة لقوله: «ان كان بال قبل ان يغتسل فلا يعيد الغسل».
(لا يقال): ان هذه الاخبار انما تدل على خروج البلل مع عدم البول بعد الغسل و لا تعرض فيها للاستبراء كما هو المدعى.
(لأنا نقول): تعليق الحكم فيها على عدم البول- الذي هو أعم من ان يكون مع عدم الاستبراء كما هو موضوع هذه الصورة، أو معه مع إمكان البول أو عدمه كما هو موضوع الصورة الآتية- كاف في الاستدلال، و حينئذ فالاستدلال بها من حيث الإطلاق.
الا انه قد ورد بإزاء هذه الاخبار ما يدل على عدم الوجوب في الصورة المذكورة
[1] المروية في الوسائل في الباب 36 من أبواب الجنابة.
[2] المروية في الوسائل في الباب 36 من أبواب الجنابة.
[3] المروية في الوسائل في الباب 13 من أبواب الجنابة.
[4] المروية في الوسائل في الباب 36 من أبواب الجنابة.
[5] المروية في الوسائل في الباب 36 من أبواب الجنابة.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 30