responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 30

و يدل على المشهور روايات: منها-

موثقة سماعة [1] قال: «سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل ان يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل. قال يعيد الغسل.».

و صحيحة سليمان بن خالد عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل ان يبول فخرج منه شيء. قال: يعيد الغسل».

و في الصحيح عن منصور بن حازم [3] مثله.

و صحيحة محمد بن مسلم [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما يغتسل شيء. قال: يغتسل و يعيد الصلاة الا ان يكون بال قبل ان يغتسل فإنه لا يعيد غسله. قال محمد: و قال أبو جعفر (عليه السلام): من اغتسل و هو جنب قبل ان يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله، و ان كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينتقض غسله و لكن عليه الوضوء، لان البول لم يدع شيئا».

و قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن ميسرة [5]: «. و ان لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل».

و يدل عليه ايضا مفهوم الشرط في جملة من الاخبار: منها-

حسنة الحلبي المتقدمة لقوله: «ان كان بال قبل ان يغتسل فلا يعيد الغسل».

(لا يقال): ان هذه الاخبار انما تدل على خروج البلل مع عدم البول بعد الغسل و لا تعرض فيها للاستبراء كما هو المدعى.

(لأنا نقول): تعليق الحكم فيها على عدم البول- الذي هو أعم من ان يكون مع عدم الاستبراء كما هو موضوع هذه الصورة، أو معه مع إمكان البول أو عدمه كما هو موضوع الصورة الآتية- كاف في الاستدلال، و حينئذ فالاستدلال بها من حيث الإطلاق.

الا انه قد ورد بإزاء هذه الاخبار ما يدل على عدم الوجوب في الصورة المذكورة


[1] المروية في الوسائل في الباب 36 من أبواب الجنابة.

[2] المروية في الوسائل في الباب 36 من أبواب الجنابة.

[3] المروية في الوسائل في الباب 13 من أبواب الجنابة.

[4] المروية في الوسائل في الباب 36 من أبواب الجنابة.

[5] المروية في الوسائل في الباب 36 من أبواب الجنابة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست