اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 29
لا يعيد غسله».
و مثلهما أخبار كثيرة طوينا نشرها للاتفاق على الحكم المذكور فتوى و رواية، و اما بالنسبة إلى سقوط الوضوء فللأخبار الدالة على انه بالاجتهاد لا ينتقض بما يخرج كذلك،
كقول الصادق (عليه السلام) في صحيحة حفص بن البختري [1]:
«ينتره ثلاثا ثم ان سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي».
و غيرها من الاخبار التي تقدمت في مسألة الاستبراء من البول.
و اما
ما رواه ابن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «ثلاث يخرجن من الإحليل و هن المني فمنه الغسل، و الودي فمنه الوضوء لانه يخرج من دريرة البول.».
فمحمول على ما قبل الاستبراء جمعا
لصحيحة زيد الشحام و زرارة و محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «ان سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي فلا تغسله و لا تقطع له الصلاة و لا تنقض له الوضوء، انما ذلك بمنزلة النخامة. الحديث».
و اما
صحيح محمد بن عيسى [4] قال: «كتب اليه رجل هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ قال: نعم».
فحمله في التهذيبين على الاستحباب، و زاد في الاستبصار حمله على التقية لموافقته لمذهب أكثر العامة [5].
أقول: و هو الأقرب، و يحتمل ايضا حمل ذلك على ما إذا كان الخارج بولا، لتطرق الوهم الى ان ما خرج بعد الاستبراء لا ينقض و ان كان بولا، و لعله (عليه السلام) علم ذلك، فإنهم (صلوات الله عليهم) كثيرا ما يجيبون على علمهم من حال السائل و ان لم يفصح عنه السؤال.
(الثانية)- خروج البلل مع عدم البول و الاستبراء
، و المشهور بين الأصحاب- بل ادعى ابن إدريس عليه الإجماع- وجوب الغسل، و ظاهر الفقيه و المقنع الاكتفاء بالوضوء في هذه الصورة.
[1] المروية في الوسائل في الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء.
[2] المروية في الوسائل في الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء.
[3] المروية في الوسائل في الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء.
[4] المروية في الوسائل في الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء.