responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 29

لا يعيد غسله».

و مثلهما أخبار كثيرة طوينا نشرها للاتفاق على الحكم المذكور فتوى و رواية، و اما بالنسبة إلى سقوط الوضوء فللأخبار الدالة على انه بالاجتهاد لا ينتقض بما يخرج كذلك،

كقول الصادق (عليه السلام) في صحيحة حفص بن البختري [1]:

«ينتره ثلاثا ثم ان سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي».

و غيرها من الاخبار التي تقدمت في مسألة الاستبراء من البول.

و اما

ما رواه ابن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «ثلاث يخرجن من الإحليل و هن المني فمنه الغسل، و الودي فمنه الوضوء لانه يخرج من دريرة البول.».

فمحمول على ما قبل الاستبراء جمعا

لصحيحة زيد الشحام و زرارة و محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «ان سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي فلا تغسله و لا تقطع له الصلاة و لا تنقض له الوضوء، انما ذلك بمنزلة النخامة. الحديث».

و اما

صحيح محمد بن عيسى [4] قال: «كتب اليه رجل هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ قال: نعم».

فحمله في التهذيبين على الاستحباب، و زاد في الاستبصار حمله على التقية لموافقته لمذهب أكثر العامة [5].

أقول: و هو الأقرب، و يحتمل ايضا حمل ذلك على ما إذا كان الخارج بولا، لتطرق الوهم الى ان ما خرج بعد الاستبراء لا ينقض و ان كان بولا، و لعله (عليه السلام) علم ذلك، فإنهم (صلوات الله عليهم) كثيرا ما يجيبون على علمهم من حال السائل و ان لم يفصح عنه السؤال.

(الثانية)- خروج البلل مع عدم البول و الاستبراء

، و المشهور بين الأصحاب- بل ادعى ابن إدريس عليه الإجماع- وجوب الغسل، و ظاهر الفقيه و المقنع الاكتفاء بالوضوء في هذه الصورة.


[1] المروية في الوسائل في الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء.

[2] المروية في الوسائل في الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء.

[3] المروية في الوسائل في الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء.

[4] المروية في الوسائل في الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء.

[5] راجع التعليقة (5) ج 2 ص 61.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست