responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 28

الثوب، الى غير ذلك من المواضع التي يقف عليها المتتبع، فان النصوص في جميع هذه المواضع قد أعطت المتيقن الطهارة و الحلية حكم المشتبه به، و ربما ظهر من ذلك تخصيص اخبار التمسك بيقين الطهارة و الحلية بغير مورد هذه الاخبار و هو الأشياء المعلومة بشخصها و يكون ذلك هو وجه الجمع بين اخبار الطرفين. و كيف كان فالوقوف على ساحل الاحتياط- بالغسل لكل منهما و اجتناب ما يجتنبه الجنب قبله- سبيل السلامة و النجاة، عجل الله تعالى الفرج و الظهور لمن به تحل مشكلات الأمور.

و جملة من أصحابنا بناء على اتفاقهم على سقوط وجوب الغسل في المسألة صرحوا باستحبابه، و الظاهر ان منشأه الاحتياط لعدم دليل له على الخصوص.

(المسألة الخامسة) [حكم البلل الخارج بعد الغسل]

- لو خرج منه بلل بعد الغسل فلا يخلو اما ان يعلم انه مني أو بول أو يعلم انه غيرهما أو لا يعلم شيئا من ذلك، و لا خلاف و لا إشكال انه في الصورة الاولى يكون موجبا للغسل و في الثانية للوضوء و في الثالثة لا يوجب شيئا، و اما الصورة الرابعة فلا يخلو اما أن يكون قد بال قبل الغسل و اجتهد أو لم يأت بشيء منهما أو اتى بأحدهما أما البول أو الاجتهاد، ثم انه مع الإتيان بالاجتهاد خاصة فاما ان يكون مع إمكان البول أو مع عدم إمكانه، فههنا صور خمس:

(الاولى)- ان يغتسل ثم يجد بللا مشتبها

و قد بال و اجتهد، و الظاهر انه لا خلاف في عدم وجوب شيء عليه من غسل أو وضوء، و مما يدل على ذلك عمومات الأخبار الدالة على عدم نقض اليقين بالشك [1] و خصوصا، اما بالنسبة إلى سقوط الغسل فالأخبار لدالة على انه بالبول قبل الغسل يسقط عنه الغسل،

كقول الصادق (عليه السلام) في حسنة الحلبي [2]: «ان كان بال قبل ان يغتسل فلا يعيد الغسل».

و قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد [3] و هو ابن مسلم: «. الا ان يكون بال قبل أن يغتسل فإنه


[1] تقدم بعضها في الجزء الأول ص 142.

[2] المروية في الوسائل في الباب 36 من أبواب الجنابة.

[3] المروية في الوسائل في الباب 36 من أبواب الجنابة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست