responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 289

الموجب للخروج عن العهدة إلا بالمقارنة فكيف يدعي ان الدليل على الخروج عن العهدة الامتثال؟ و ربما أيد مذهب الشيخ هنا بان العفو عن حدثها المستمر الواقع في الصلاة أو بينها و بين الطهارة انما وقع للضرورة فيقتصر فيها على ما تقتضيه مما لا يمكن الانفكاك عنه، و اعتبار الجمع بين الفرضين بغسل ايضا يدل عليه. و بالجملة فالمسألة لفقد النص لا تخلو من الاشكال، و الاحتياط فيها بما ذكره الشيخ مطلوب على كل حال.

(الرابع)

- هل الاعتبار في كمية الدم و قلته و كثرته بوقت الصلاة لأنه وقت الخطاب بالطهارة فلا اثر لما قبله، أو انه كغيره من الأحداث متى حصل كفى في وجوب موجبه لأنه حدث فيمنع سواء كان حصوله في وقت الصلاة أم في غيره؟ قولان، اختار أولهما في الدروس و ثانيهما في البيان و رجحه في الروض و نقله عن ظاهر العلامة، و في الذكرى نسب القول الأول إلى لفظ «قيل» بعد ان ذكر فيها ان ظاهر خبر الصحاف يشعر به، و استدل على القول الثاني بإطلاق الروايات المتضمنة لكون الاستحاضة موجبة للوضوء أو الغسل،

و بقوله (عليه السلام) في خبر الصحاف [1]: «فلتغتسل و تصلي الظهرين ثم لتنظر فان كان الدم لا يسيل فيما بينها و بين المغرب فلتتوضأ و لا غسل عليها و ان كان إذا أمسكت يسيل من خلفه صبيبا فعليها الغسل».

و استند في الدروس ايضا الى خبر الصحاف كما في الذكرى فقال: «و الاعتبار في كميته بأوقات الصلاة في ظاهر خبر الصحاف» و فيه ما عرفت من ظهور دلالة الخبر المذكور في القول الآخر.

و اما ما استندوا اليه- من ان وقت الصلاة هو وقت الخطاب بالطهارة فلا اثر لما قبله- ففيه ان الحدث مانع سواء كان في الوقت أم لا و الا لم تجب الطهارة من غيره من الأحداث إذا طرأ قبل الوقت، و من ذلك يظهر قوة القول الثاني. و يتفرع على الخلاف المذكور ما لو كثر قبل الوقت ثم طرأت القلة، فعلى القول الأول لا غسل عليها ما لم توجد في الوقت متصلة أو طارئة، و على الثاني يجب الغسل للكثرة المتقدمة. و لو طرأت الكثرة


[1] المروي في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست