اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 288
الإتيان بصلاة واحدة خاصة، و قد أوضح هذا الإجمال
في صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي الظهر و العصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب و العشاء».
(الثالث)
قد صرح جملة من الأصحاب بأنه يشترط معاقبة الصلاة للغسل بان تقع بعده بلا فصل، قالوا: و لا يقدح في ذلك الاشتغال بعده بالستر و تحصيل القبلة و الأذان و الإقامة لأنها مقدمات للصلاة، و استثنى العلامة في النهاية و الشهيد في الدروس انتظار الجماعة، و ربما منع ذلك لعدم الضرورة. أقول: لا ريب انه الأحوط و ان كان في فهمه من الاخبار نظر.
و اختلفوا في اعتبار معاقبة الصلاة للوضوء في الصغرى على قولين، قال في المختلف:
«قال الشيخ إذا توضأت المستحاضة في أول الوقت ثم صلت آخر الوقت لم تجزها تلك الصلاة. و هو اختيار ابن إدريس. و عندي فيه نظر أقربه الجواز، لنا- العموم الدال على تجويز فعل الطهارة في أول الوقت و العموم الدال على توسعة الوقت» ثم نقل عن الشيخ انه احتج بأن الأخبار تدل على انه يجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة و ذلك يقتضي أن يتعقبه فعل الصلاة، و لأنها مع مقارنة الصلاة تخرج عن العهدة بيقين و مع التأخير لا تخرج عن العهدة إلا بالدليل و هو منتف. ثم أجاب عن الأول بالمنع من دلالة الاخبار على ما ادعاه فان بعضها و رد
بقوله: «فلتتوضأ و لتصل عند وقت كل صلاة».
و لا دلالة في ذلك على ما ادعاه، و في بعضها
«و صلت كل صلاة بوضوء».
و لا دلالة فيه ايضا، و في بعضها
«الوضوء لكل صلاة».
و لا شيء من هذه الاخبار دال على ما ذكره الشيخ. و عن الثاني ان الدليل على خروجها عن العهدة قائم و هو الامتثال. انتهى. أقول: اما ما أجاب به عن الأول فحسن فإن الأخبار المذكورة لا دلالة فيها على ما ادعاه الشيخ. و اما ما أجاب به عن الثاني فهو لا يخرج عن المصادرة، فإن مقتضى كلام الشيخ انه لا يحصل الامتثال
[1] المروية في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 288