responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 27

أقول: و المسألة لخلوها من نصوص أهل الخصوص لا تخلو من الاشكال و ان كان القول الثاني أوفق بالقواعد الشرعية و ادخل في تلك الضوابط المرعية.

(أما أولا)- فلما ذكر من التمسك بأصالة يقين الطهارة التي هي أقوى متمسك و (اما ثانيا)- فلان المفهوم من النصوص ان الشارع لم يجعل الواقع مناطا لشيء من الأحكام و انما بناها على ما يظهر للمكلف، و يعضده ان الذي دلت عليه نصوص هذا الباب هو ان الشارع قد ناط حكم الجنابة بالنسبة إلى خروج المني، إما بالعلم بخروجه كما تضمنته النصوص المستفيضة، أو بوجوده على بدن الجنب أو ثوبه المختص به كما تقدم في موثقتي سماعة، و ما عدا ذلك فلم يدل عليه دليل، و لا يخفى على من تتبع مظان الإحكام انه كثيرا ما يغلب على الظن بالقرائن الحالية أحد الأحكام الشرعية من نجاسة و حرمة و نحوهما، و الشارع بمجرد معارضة احتمال ينافي ذلك و ان بعد لا يلتفت الى ما غلب على الظن و ترجح عنده كما في موثقة عمار الواردة في الفأرة المتفسخة [1] و نحوها.

و (اما ثالثا)- فلان القول بثبوت الجنابة على واحد لا بعينه- مع اتفاقهم على صحة أفعال كل واحد منهما و سقوط أحكام الجنب عنه و ان مظهر الخلاف انما هو في الصورتين المذكورتين- لا يخلو من تدافع.

الا ان الحكم بعد لا يخلو عندي من شوب الاشكال، نظرا الى ان المفهوم من النصوص في غير موضع من الأحكام- كما تقدم بسط الكلام عليه في مسألة الإناءين- ان الشارع قد اعطى المشتبه بالنجس حكم النجس و المشتبه بالحرام حكم الحرام في الافراد المحصورة، و لم يلتفت الى أصالة الحلية و الطهارة في تلك المواضع، كما في مسألة الإناءين و اللحم المختلط ذكية بميتة، و الصلاة في كل من الثوبين المتيقن نجاسة أحدهما لا بعينه، و وجوب تطهير الثوب الذي أصاب بعض أجزائه النجاسة مع اشتباه موضع الإصابة بباقي


[1] المروية في الوسائل في الباب 4 من أبواب الماء المطلق.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست