responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 252

في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر».

و يجب حملها على ما إذا طهرت في وقت يسع الظهر و العصر ثم توانت بالغسل الى الوقت المختص.

و من ذلك-

موثقة الفضل بن يونس [1] قال: «سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال: إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر، لان وقت الظهر دخل عليها و هي في الدم و خرج عنها الوقت و هي في الدم فلم يجب عليها ان تصلى الظهر، و ما طرح الله تعالى عنها من الصلاة و هي في الدم أكثر، قال: و إذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر، لان وقت الظهر دخل عليها و هي طاهر و خرج عنها وقت الظهر و هي طاهر فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها».

و ظاهر الشيخ في التهذيب الجمع بين الاخبار المتقدمة بهذا الخبر حيث قال: «ان المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس الى ان يمضي منه أربعة أقدام فإنه يجب عليها قضاء الظهر و العصر معا. و إذا طهرت بعد أن يمضي أربعة أقدام فإنه يجب عليها قضاء العصر لا غير و يستحب لها قضاء الظهر إذا كان طهرها الى مغيب الشمس».

و الى هذا القول مال في الذخيرة فقال بعد نقل كلام الشيخ: «و بهذا الوجه جمع بين الاخبار المختلفة الواردة في هذا الباب، و نحوه قال في النهاية و المبسوط، و ما ذكره الشيخ طريقة حسنة في الجمع بين الاخبار» ثم نقل جملة من روايات الطرفين و قال بعدها: «و يمكن الجمع بين هذه الأخبار بوجهين: (الأول) حمل خبر الفضل على التقية. و (الثاني) حمل خبر ابن سنان و ما في معناه على الاستحباب، و الثاني أقرب لعدم ظهور كون مدلول خبر الفضل معمولا به بين العامة بل المشتهر بينهم خلافه [2]


[1] المروية في الوسائل في الباب 48 و 49 من أبواب الحيض بالتقطيع.

[2] في المغني لابن قدامة ج 1 ص 396 «قال الخرقي إذا طهرت الحائض و أسلم- الكافر و بلغ الصبي قبل ان تغرب الشمس صلوا الظهر فالعصر، و ان بلغ الصبي و أسلم الكافر و طهرت الحائض قبل ان يطلع الفجر صلوا المغرب و العشاء الآخرة. و روى هذا القول في الحائض تطهر عن عبد الرحمن بن عوف و ابن عباس و مجاهد و النخعي و الزهري و ربيعة و مالك و الليث و الشافعي و إسحاق و ابى ثور، و قال الإمام احمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول الا الحسن وحده قال لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها و هو قول الثوري و أصحاب الرأي لأن وقت الاولى خرج في حال عذرها فلم تجب كما لو لم تدرك من وقت الثانية شيئا. و حكى عن مالك انه إذا أدرك خمس ركعات من وقت الثانية وجبت الأولى لأن قدر الاولى من الخمس وقت للصلاة الاولى في حال العذر فوجبت بإدراكه كما لو أدرك ذلك من وقتها المختار بخلاف ما لو أدرك دون ذلك» و في المحلى لابن حزم ج 2 ص 176 «إذا طهرت الحائض في آخر وقت الصلاة بمقدار ما لا يمكنها الغسل و الوضوء حتى يخرج الوقت فلا تلزمها و لا قضاؤها، و هو قول الأوزاعي و أصحابنا و قال الشافعي و احمد عليها ان تصلى».

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست