responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 251

الحائض قبل العصر صلت الظهر و العصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر».

و رواية أبي الصباح الكناني عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء و ان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر و العصر».

و صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر و ان طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب و العشاء».

و نحوها رواية داود الزجاجي [3] و رواية عمر بن حنظلة [4] فإنهما مشتملتان على هذا التفصيل بالنسبة إلى الظهرين و العشاءين حسبما في سابقتيهما.

و بإزاء هذه الأخبار ما هو ظاهر المنافاة، و منه-

صحيحة معمر بن يحيى [5] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الاولى؟

قال: لا انما تصلي الصلاة التي تطهر عندها».

و بهذا المضمون عبر في الفقيه فقال: «و المرأة التي تطهر من حيضها عند العصر فليس عليها ان تصلي الظهر انما تصلي الصلاة التي تطهر عندها» و الرواية المذكورة محمولة على الوقت المختص جمعا بينها و بين ما تقدم، و حينئذ فإن أراد الصدوق ذلك و الا كان ما ذكره مخالفا للمشهور بين الأصحاب.

و منه-

موثقة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [6] قال: «قلت المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر؟ قال تصلى العصر وحدها فان ضيعت فعليها صلاتان».

و يجب حملها ايضا على الوقت المختص.

و المراد باشتغالها في شأنها يعني السعي في تحصيل أسباب الغسل.

و رواية أبي همام عن ابي الحسن (عليه السلام) [7] «في الحائض إذا اغتسلت


[1] المروية في الوسائل في الباب 49 من أبواب الحيض.

[2] المروية في الوسائل في الباب 49 من أبواب الحيض.

[3] المروية في الوسائل في الباب 49 من أبواب الحيض.

[4] المروية في الوسائل في الباب 49 من أبواب الحيض.

[5] المروية في الوسائل في الباب 49 من أبواب الحيض.

[6] المروية في الوسائل في الباب 49 من أبواب الحيض.

[7] المروية في الوسائل في الباب 49 من أبواب الحيض.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست