اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 251
الحائض قبل العصر صلت الظهر و العصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر».
و رواية أبي الصباح الكناني عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء و ان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر و العصر».
و صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر و ان طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب و العشاء».
و نحوها رواية داود الزجاجي [3] و رواية عمر بن حنظلة [4] فإنهما مشتملتان على هذا التفصيل بالنسبة إلى الظهرين و العشاءين حسبما في سابقتيهما.
و بإزاء هذه الأخبار ما هو ظاهر المنافاة، و منه-
صحيحة معمر بن يحيى [5] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الاولى؟
قال: لا انما تصلي الصلاة التي تطهر عندها».
و بهذا المضمون عبر في الفقيه فقال: «و المرأة التي تطهر من حيضها عند العصر فليس عليها ان تصلي الظهر انما تصلي الصلاة التي تطهر عندها» و الرواية المذكورة محمولة على الوقت المختص جمعا بينها و بين ما تقدم، و حينئذ فإن أراد الصدوق ذلك و الا كان ما ذكره مخالفا للمشهور بين الأصحاب.
و منه-
موثقة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)[6] قال: «قلت المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر؟ قال تصلى العصر وحدها فان ضيعت فعليها صلاتان».
و يجب حملها ايضا على الوقت المختص.
و المراد باشتغالها في شأنها يعني السعي في تحصيل أسباب الغسل.
و رواية أبي همام عن ابي الحسن (عليه السلام)[7]«في الحائض إذا اغتسلت
[1] المروية في الوسائل في الباب 49 من أبواب الحيض.
[2] المروية في الوسائل في الباب 49 من أبواب الحيض.
[3] المروية في الوسائل في الباب 49 من أبواب الحيض.
[4] المروية في الوسائل في الباب 49 من أبواب الحيض.
[5] المروية في الوسائل في الباب 49 من أبواب الحيض.
[6] المروية في الوسائل في الباب 49 من أبواب الحيض.
[7] المروية في الوسائل في الباب 49 من أبواب الحيض.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 251