اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 247
قال: «سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أ يقع عليها زوجها قبل ان تغتسل؟ قال:
لا حتى تغتسل. قال: و سألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما أو اثنين أ يحل لزوجها ان يجامعها قبل ان تغتسل؟ قال: لا يصلح حتى تغتسل».
و في الموثق عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة هل لزوجها ان يقع عليها؟ قال لا يصلح لزوجها ان يقع عليها حتى تغتسل».
و عن سعيد بن يسار في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «قلت له المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتتوضأ من غير ان تغتسل أ فلزوجها أن يأتيها قبل ان تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل».
و هذه الاخبار مما دل بظاهرها على التحريم قبل الغسل و الأصحاب قد حملوها على الكراهة جمعا بين الاخبار. أقول: لا إشكال في الحكم بالكراهة لدلالة الأخبار المتقدمة عليها، و الأظهر عندي في هذه الاخبار الحمل على التقية فإن جل العامة على التحريم في هذه المسألة [3] و نقله في المنتهى عن الشافعي و الزهري و ربيعة و مالك و الليث و الثوري و احمد و إسحاق و ابي ثور، و نقل عن أبي حنيفة انه ان انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها و ان انقطع لدون ذلك لم يبح حتى تغتسل أو تتيمم أو يمضي عليها وقت الصلاة [4].