responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 246

منطوق قراءة التشديد، و مع تسليم حجية المفهوم المذكور في حد ذاته فترجيحه على المنطوق ممنوع بل حجية المنطوق أقوى، و يؤيده أيضا مفهوم الشرط في قوله سبحانه: «. فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ[1] فإن الأمر للإباحة و مفهومه ان قبل التطهر غير مباح إتيانهن و كذا قوله في آخر الآية: «. إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» فان هذه المحبة إنما تترتب على من فعل الطهارة و اتى بها التي هي عبارة عن الغسل لا على من حصلت له قهرا بانقطاع الدم.

و كيف كان فالاستناد الى الآية المذكورة مما لا يخلو من شوب الاشكال لما عرفت من تعدد الاحتمال فلم يبق الا الرجوع الى الاخبار:

و منها-

ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) [2]: «في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها؟ قال إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها ان شاء قبل ان تغتسل».

و ما رواه الشيخ في الموثق عن علي بن يقطين عن ابي الحسن (عليه السلام) [3] قال: «سألته عن الحائض ترى الطهر أ يقع عليها زوجها قبل ان تغتسل؟ قال لا بأس و بعد الغسل أحب الي».

و في الموثق عن عبد الله بن بكير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4] قال:

«إذا انقطع الدم و لم تغتسل فليأتها زوجها ان شاء».

و عن عبد الله بن المغيرة عمن سمعه عن العبد الصالح (عليه السلام) [5] «في المرأة إذا طهرت من الحيض و لم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل و ان فعل فلا بأس به، و قال تمس الماء أحب الي».

أقول: و بهذه الأخبار أخذ من قال بالقول المشهور.

و منها-

ما رواه الشيخ في الموثق عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [6]


[1] سورة البقرة. الآية 221.

[2] رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب الحيض.

[3] رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب الحيض.

[4] رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب الحيض.

[5] رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب الحيض.

[6] رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب الحيض.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست