responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 241

أو متأخرا أو بالتفريق، و على العمل بالاحتياط تجمع في الأربعة الأولى بين أفعال المستحاضة و تروك الحائض و في الأربعة الأخيرة تزيد على ذلك غسل الانقطاع عند كل صلاة، و لو أضلت خمسة في التسعة الأولى فالخامس خاصة حيض لان العدد يزيد عن نصف الوقت الذي وقع فيه الضلال بنصف يوم فهو مع ضعفه يوم كامل حيض، و لو أضلت سبعة في العشرة فالمتحقق حيضا أربعة و هو الرابع و السابع و ما بينهما، و الحكم في ذلك بناء على القولين ما تقدم في مسألة إضلال الستة في العشرة، و من هنا يعلم أحكام مسائل المزج المشهورة في كلامهم و أمثلتها كثيرة، و لنذكر منها مثالين للتدرب بهما في تحصيل نظائرهما (فمنها)- ما لو قالت حيضي ستة و كنت أمزج أحد نصفي الشهر بالآخر بيوم، فهذه أضلت ستة في العشرة الأواسط فلها يومان حيض متيقن و هما الخامس عشر و السادس عشر و العشرة الأولى من الشهر طهر بيقين و يتعلق احتمال الانقطاع بالسادس عشر الى العشرين، و العمل في الأربعة المتقدمة و المتأخرة كما تقدم. و (منها)- ما لو قالت حيضي عشرة و كنت أمزج أحد نصفي الشهر بالآخر بيوم فقد اضلتها في ثمانية عشر، فالزائد من العشرة عن نصفها و هو يوم و ضعفه حيض في وسط وقت الضلال و هو ما بين السادس و الخامس و العشرين، و الخامس عشر و السادس عشر حيض متيقن كما ان الستة الاولى من الشهر و الستة الأخيرة طهر متيقن، و يتعلق احتمال الانقطاع بالسادس عشر الى الرابع و العشرين، فعلى الاحتياط تغتسل عليها للحيض و تجمع في الثمانية السابقة على اليومين و الثمانية اللاحقة بين أفعال المستحاضة و تروك الحائض، و على المشهور تضم اي الثمانيتين شاءت الى اليومين، و على ذلك فقس.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان المسألة المذكورة لما كانت عارية من النصوص على العموم و الخصوص فالواجب فيها الرجوع الى الاحتياط كما أمروا به (عليهم السلام) في مقام اشتباه الأحكام، اما لعدم الدليل أو لاشتباهه و عدم ظهور المعنى المراد منه، و بذلك يظهر قوة ما ذهب اليه الشيخ (رحمه الله) هنا، و ما رده به بعض الأصحاب من لزوم

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست