responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 240

عن المتحيرة إلا في نقصان العدد التي حفظته أو زيادته عما في الروايات، كما لو قالت كان حيضي سبعة لكن لا أعلم في كم أضللتها، أو قالت مع ذلك دوري ثلاثون و لكن لا اعلم ابتداءه، أو قالت دوري يبتدئ يوم كذا و لكن لا اعرف قدره، ففي هذه الصور ترجع الى الروايات على المشهور لاحتمال الحيض و الطهر و الانقطاع في كل وقت، أو تعمل بالاحتياط في كل الزمان عند من ذهب اليه، و ان حفظت قدر الدور و ابتداءه مع العدد كما لو قالت حيضي سبعة في كل شهر هلالي فقدر العدد من اوله لا يحتمل الانقطاع و انما يحتمل الحيض و الطهر و بعده يحتمل الثلاثة إلى آخر الدوران كان الإضلال فيه اجمع، و ان تيقنت سلامة بعضه كالعشرة الأخيرة من الشهر- مثلا- حكمت بكونه طهرا، و الحكم حينئذ في العشرين الباقية انها تتحيض بالعدد المذكور و تتخير في وضعه بين الأيام التي أضلت فيها و تجعل الدور استحاضة، أو تعمل بالاحتياط عند من ذهب إليه في جميع أوقات الإضلال، و هو ان تغتسل للحيض في كل وقت يحتمل الانقطاع و هو ما زاد على العدد من أول الدور لعدم إمكان الانقطاع قبل انقضائه و هكذا ما بعده من الأوقات التي يحتمل فيها الانقطاع، تغتسل لكل عبادة مشروطة به، و تترك تروك الحائض، و لزمها مع ذلك تكليف المنقطعة من العبادات و الأغسال أو الوضوءات، و تقضي صوم عادتها خاصة و هو العدد الذي حفظته ان علمت عدم الكسر و الا لزمها قضاء يوم آخر، و بالجملة فإن الاحتياط على القول به و عدم تحقق الحيض انما يكون فيما إذا لم يحصل لها وقت معلوم في الجملة بأن تضل العدد في وقت يزيد نصفه عن ذلك العدد أو يساويه، كما لو أضلت خمسة أو أربعة في عشرة فإنها لا حيض لها متيقن لمساواة العدد لنصف الزمان و نقصانه، اما لو زاد العدد على نصف الزمان كما إذا أضلت سبعة في عشرة فإنه يتعين كون الزائد و ضعفه حيضا بيقين و هو السادس و الخامس لاندراجهما بتقدير تقدم الحيض و تأخره و توسطه و يتعلق احتمال الانقطاع بالسادس الى تمام العشرة، فعلى العمل بالمشهور تضم الى هذين اليومين بقية العدد المذكور متقدما

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست