responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 235

دم فاسد بارد. الحديث».

و التقريب فيه انه إذا كان الاضطراب يحصل بالتقدم و التأخر على الوجه المذكور فلان يحصل بنسيان العدد أو الوقت بطريق اولى. و فيه ما فيه، على انه يحتمل ان يكون المعنى في الخبر المذكور انه تنظر الى هذا الدم الذي يأتيها في أيام العادة مع ما هي عليه من التقدم و التأخر على الوجه المذكور فتجعل ما تجده بصفة الحيض حيضا و ما كان بصفة الاستحاضة استحاضة، و بذلك يظهر انه لا يكون حكما كليا كما هو المدعى. و التحقيق انه ان عارض التمييز العادة فالترجيح للعادة لما عرفت فيما تقدم، و إلا فإن وجد في الأخبار ما يدل على التحيض بذلك الدم مطلقا فالواجب الأخذ به و الا فالعمل على التمييز، إذ الظاهر من اخبار التمييز هو الرجوع إليه في مقام اشتباه الدم،

ففي صحيحة حفص بن البختري [1] قال: «دخلت على ابي عبد الله (عليه السلام) امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره؟ قال فقال لها: ان دم الحيض حار عبيط اسود له دفع و حرارة و دم الاستحاضة اصفر بارد فإذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة.».

و حينئذ فيجب الرجوع الى التمييز في جميع أقسام المضطربة ما لم تعارضه ثمة عادة، هذا بالنسبة إلى العادة العددية الوقتية، اما العددية خاصة فلو عارضها التمييز كان تكون عادتها خمسة مثلا و رأت الدم بصفات دم الحيض أقل أو أكثر منها فظاهر إطلاق كلام الأصحاب هو الرجوع الى التمييز حيث انهم أطلقوا رجوع المضطربة بجميع أقسامها إلى التمييز، و احتمال الرجوع الى العادة قوى، و الأحوط هنا الجمع بينهما بجعل الجميع حيضا و قضاء عبادات ما زاد أو نقص عن أيام العادة، و اما الوقتية فمتى عارضها التمييز فالظاهر رجحان العادة، فلو رأت في ذلك الوقت ما هو بصفة دم الاستحاضة و في غيره ما هو بصفة دم الحيض فالأقرب تحيضها بما رأته في الوقت المذكور لقوة دلالة الوقت و عموم الأخبار الدالة على ان الصفرة و الكدرة في وقت


[1] المروية في الوسائل في الباب 3 من أبواب الحيض.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست