اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 234
عند الفقهاء بالمتحيرة لتحيرها في نفسها و المحيرة للفقيه في أمرها، و ظاهر الأصحاب رجوع المضطربة بتفسيريها الى التمييز، و علله في المدارك بعموم الأدلة الدالة على ذلك ثم نقل عن بعض المحققين انه قال: و قد تقدم ان المضطربة من نسيت عادتها اما عددا أو وقتا أو عددا و وقتا، و الحكم برجوعها الى التمييز مطلقا لا يستقر لأن ذاكرة العدد الناسية للوقت لو عارض تمييزها عدد أيام العادة لم ترجع الى التمييز بناء على ترجيح العادة على التمييز، و كذا القول في ذاكرة الوقت ناسية العدد، و يمكن الاعتذار عنه بان المراد برجوعها الى التمييز ما إذا طابق تمييزها العادة بدليل ما ذكره من ترجيح العادة على التمييز. هذا كلامه (رحمه الله) ثم قال: «و لا يخفى انه على هذا الاعتذار لا يظهر لاعتبار التمييز فائدة، و يمكن ان يقال باعتبار التمييز في الطرف المنسي خاصة أو تخصيص المضطربة بالناسية للوقت و العدد» انتهى.
أقول: لا يخفى انه لم يرد في الاخبار ما يدل على معنى المضطربة و حكمها من الرجوع الى التمييز إلا رواية يونس المشار إليها [1] و قد عرفت ان الذي تضمنته انما هو ناسية الوقت و العدد خاصة، و اما من لم تستقر لها عادة- كما فسرها به في المعتبر أو ناسية العدد خاصة كما ذكره المحقق المشار اليه- فلا اعرف له مستندا، و منه يظهر عدم ورود ما أورده من الإشكال الذي تكلف الجواب عنه. و يمكن استفادة المضطربة بالمعنى الذي ذكره المحقق المشار اليه و هي الناسية للعدد خاصة أو الوقت خاصة بما ورد
في رواية إسحاق بن جرير [2] حيث قال فيها: «قالت فان الدم يستمر بها الشهر و الشهرين و الثلاثة فكيف تصنع بالصلاة؟ قال تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين. قالت له ان أيام حيضها تختلف عليها و كان يتقدم الحيض اليوم و اليومين و الثلاثة و يتأخر مثل ذلك فما علمها به؟ قال: دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة و دم الاستحاضة