responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 227

المتقدمة [1] و نحوها من الأخبار الدالة على صفات دم الحيض، ثم أجاب بأن صفة الدم يسقط اعتبارها مع العادة لأن العادة أقوى في الدلالة،

و لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى الصفرة و الكدرة في أيامها؟ قال لا تصل حتى تنقضي أيامها فإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت».

أقول: قد سبقه الى ما ذكره هنا جده (قدس سره) في الروض، و الظاهر ان وجه استدلالهما بصحيحة محمد بن مسلم المذكورة هو انه لما كانت الصفرة و الكدرة ليستا من صفات الحيض بل من صفات الطهر فلو رجح العمل بالتمييز لحكم بالطهر بوجودهما في أيام العادة مع ان الأمر بالعكس في الخبر، فهو يدل على انه إذا تعارضت العادة و التمييز قدمت العادة فيجب تقديمها في محل البحث. و هو جيد. اما ما ذكره من التعليل الأول فإنه محض مصادرة لانه عين الدعوى، نعم يصلح ان يكون وجها للنص المذكور و بيانا لوجه الحكمة فيما اشتمل عليه من الحكم. و الأظهر هو الاستدلال على ذلك بموثقة إسحاق بن جرير المذكورة، حيث انه (عليه السلام) أمرها أولا مع استمرار الدم بالجلوس أيام الحيض حصل لها تمييز أم لم يحصل ثم بعد ان أخبرته باضطراب عادتها بالتقدم و التأخر و الزيادة و النقصان أمرها بالرجوع الى التمييز، و على هذا ينبغي ان تحمل حسنة حفص [3] و نحوها. و في المختلف بعد ان أورد حسنة حفص المذكورة حجة للشيخ أجاب بان ما دلت عليه حكم المضطربة و المبتدأة، اما ذات العادة المستقرة فممنوع. و بالجملة فروايات التمييز مطلقة و هذه الروايات مختصة بذات العادة فيجب تخصيص اخبار التمييز بهذه الاخبار.

و المراد بالعادة التي يجب الأخذ بها هنا ما هو أعم من العادة الحاصلة بالأخذ و الانقطاع بالنسبة إلى ذات العادة و العادة الحاصلة من التمييز بالنسبة الى ما عداها من المبتدأة و المضطربة عند الأصحاب و المضطربة خاصة عندنا إذ لم نجد للتمييز في المبتدأة مستندا


[1] ص 151.

[2] رواه في الوسائل في الباب 4 من أبواب الحيض.

[3] ص 151.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست