responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 226

العلامة في النهاية التردد بين جعلهما حيضا و بين التعويل على التمييز و بين التعويل على العادة و الظاهر ضعفه لما عرفت من ان ظاهر الأخبار التعويل على العادة مطلقا، و من أظهر الأخبار زيادة على ما قدمنا

موثقة إسحاق بن جرير [1] قال: «سألتني امرأة منا ان أدخلها على ابي عبد الله (عليه السلام) فاستأذنت لها فاذن لها فدخلت و معها مولاة لها، فقالت له: يا أبا عبد الله ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها؟ قال: ان كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة. قالت: فان الدم يستمر بها الشهر و الشهرين و الثلاثة فكيف تصنع بالصلاة؟ قال تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين. قالت له: ان أيام حيضها تختلف عليها و كان يتقدم الحيض اليوم و اليومين و الثلاثة و يتأخر مثل ذلك فما علمها به؟ قال دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة و دم الاستحاضة دم فاسد بارد.».

ألا ترى كيف شدد عليها الرجوع الى العادة كلما راجعته في الكلام و لم يأمرها بالرجوع الى التمييز إلا حيث أخبرته باختلاف العادة و اضطرابها، و بالجملة فإن ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يدل على العموم في المقال كما قرروه في غير موضع. و ان لم يمض بينهما أقل الطهر فإن أمكن الجمع بينهما بان لا يتجاوز المجموع العشرة فالمنقول عن غير واحد من المتأخرين انه يجمع بينهما، و عن الشيخ فيه قولان أحدهما ترجيح التمييز و الآخر ترجيح العادة و لعله الأقرب الى الأخبار. و ان لم يمكن الجمع بينهما كما إذا رأت في أيام العادة صفرة و قبلها أو بعدها بصفة دم الحيض و تجاوز الجميع العشرة فالمشهور بين الأصحاب- و منهم الشيخ في الجمل و المبسوط و ابن الجنيد و المرتضى- الرجوع الى العادة، و قال الشيخ في النهاية بالرجوع الى التمييز، و حكى في الشرائع قولا بالتخيير و لم ينقل هذا القول في المعتبر و لا نقله ناقل من الأصحاب كما اعترف به في المدارك، و كيف كان فالمعتمد هو القول الأول للأخبار الكثيرة المتقدمة [2] و نقل في المدارك عن الشيخ انه احتج لما ذهب إليه في النهاية بصحيحة حفص بن البختري


[1] المروية في الوسائل في الباب 3 من أبواب الحيض.

[2] ص 213.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست