responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 219

(عليه السلام) [1] قال: «المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها و لا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر. الحديث».

و عن عبد الله بن سنان في الموثق عن الصادق (عليه السلام) [2] قال: «سمعته يقول: المرأة المستحاضة التي لا تطهر قال تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي، الى ان قال لا بأس بأن يأتيها بعلها متى شاء إلا أيام قرئها.».

و عن سماعة في الموثق [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة؟ قال فقال: تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيها.».

و عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت و احتشت. الحديث».

و في رواية يونس الطويلة المتقدمة [5] نقلا عنه (صلى الله عليه و آله) «تحيضي أيام أقرائك».

و بهذه الأخبار أخذ القائل بالاستحباب جمعا بينها و بين الاخبار المتقدمة كما هي قاعدتهم المطردة عندهم في الجمع بين الاخبار.

و فيه نظر (أما أولا)- فإنه لا دليل عليه من سنة و لا كتاب و ان اشتهر بين الأصحاب. و (اما ثانيا)- فان الاستحباب من جملة الأحكام الشرعية المتوقف ثبوتها على الدليل كالوجوب و التحريم و نحوهما، و مجرد اختلاف الاخبار ليس دليلا من الأدلة المقررة لإثبات الأحكام. و (اما ثالثا)- فلان حمل ما ظاهره الوجوب على الاستحباب لا يصار اليه إلا مع القرينة، و وجود المعارض ليس من قرائن المجاز. قال في المدارك بعد ان نقل القول بالاستحباب عن المعتبر و من تأخر عنه جمعا بين الاخبار: «و يمكن الجمع بينها بحمل اخبار الاستظهار على ما إذا كان الدم بصفة دم الحيض و الاخبار المتضمنة للعدم على ما إذا لم يكن كذلك، قال و احتمله المصنف في المعتبر» انتهى. و اعترضه في الذخيرة


[1] رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

[2] رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

[3] رواه في الوسائل في الباب 2 من أبواب الاستحاضة.

[4] رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

[5] ص 182.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست