responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 215

و (ثانيا)- ان دلالتها انما هو بالمفهوم و ما ذكرناه من الاخبار بالمنطوق و هو أقوى دلالة فيجب تقديم العمل به.

و اما رؤية الدم بعد العادة فالذي دلت عليه الأخبار- كما سيأتي ان شاء الله تعالى نقلها في محلها- هو ان الدم متى تجاوز العادة وجب عليها الاستظهار بترك العبادة يومين أو ثلاثة ثم تعمل عمل المستحاضة ان استمر الدم، و حينئذ فما دلت عليه الاخبار المتقدمة من ان الصفرة قبل الحيض حيض و بعده ليست بحيض ينبغي حملها على البعدية عن أيام الاستظهار لدخول أيام الاستظهار في الحيض كما عرفت، فيصدق انه بعد الحيض اي ما حكم الشارع بكونه حيضا لا ما كان حيضا من حيث العادة. و العجب من الفاضل الخراساني في الذخيرة فإنه قال بعد ان اختار مذهب المدارك. من تخصيص دم القبلية و البعدية بالمتصف بصفات التمييز و استدل بدليله قال: و اما ما رواه الكليني و الشيخ، ثم أورد رواية أبي بصير، و رواية علي بن أبي حمزة التي قدمنا نقلها عن علي بن محمد، و موثقة معاوية بن حكيم ثم قال: «فلا ينافي ما ذكرناه لان

قوله (عليه السلام): «ما كان بعد الحيض فليس من الحيض»

المراد به ما إذا رأت الدم في أيام العادة و انقضت فما كان بعد ذلك بيومين ليس من الحيض، بل لا يبعد ان يقال تلك الأخبار مؤيدة لما ذكرناه في الجملة» انتهى.

أقول: وجه المدافعة في هذه الاخبار لما اختاروه انما هو من حيث انهم قيدوا الدم المتقدم على العادة بالاتصاف بصفات دم الحيض، و هو مؤذن بان ما لم يتصف بصفات دم الحيض فلا يحكم بكونه حيضا، و على هذا فالصفرة قبل العادة ليست بحيض مع ان الاخبار المذكورة دلت على كونها حيضا و كان الواجب عليه الجواب عن ذلك، على ان في كلامهم أيضا مناقشة أخرى و هو انهم قيدوا الدم المتأخر عن العادة بذلك ايضا، و مقتضاه ان ما لم يكن كذلك لا يحكم بكونه حيضا، و المستفاد من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف يعرف- كما سيأتي ذكره في موضعه ان شاء

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست