responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 214

أبو عبد الله (عليه السلام) و انا حاضر عن المرأة ترى الصفرة؟ قال ما كان قبل الحيض فهو من الحيض و ما كان بعد الحيض فليس منه».

و رواه الشيخ عن علي بن أبي حمزة [1] قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) و ذكر مثله،.

و

موثقة معاوية بن حكيم [2] قال:

قال: «الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض و بعد أيام الحيض ليس من الحيض و هي في أيام الحيض حيض».

و في الفقه الرضوي [3] «و الصفرة قبل الحيض حيض و بعد أيام الحيض ليست من الحيض».

و يؤيده أيضا

صحيحة العيص بن القاسم [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شيء قال تترك الصلاة حتى تطهر».

و أيده بعضهم بلزوم الحرج و العسر في الاستظهار، و ان تقدم العادة كثيرا غالب. و اما ما ذكره (رحمه الله) من بناء الحكم في هذه المسألة على ما ذكره من الخلاف في المبتدأة و المضطربة ففيه (أولا)- انك قد عرفت انه لا دليل على ما ذكروه من وجوب الاستظهار عليها. و (ثانيا)- انه مع وجود الدليل فيهما فإلحاق المعتادة بهما قياس لا يوافق قواعد مذهبنا لتغاير الفردين و تقابل القسمين. و بالجملة فالأظهر هو القول بالتحيض بمجرد الرؤية من غير استظهار للأخبار التي ذكرناها، و يؤيدها إطلاق الأخبار المذكورة في كلام شيخنا المذكور.

و اما ما ذكره في المدارك من تقييد ذلك باتصافه بصفات دم الحيض مستدلا على ذلك بعموم

قوله (عليه السلام) في حسنة حفص بن البختري [5]: «. إذا كان للدم دفع و حرارة و سواد فلتدع الصلاة».

ففيه (أولا)- ان إطلاقها مقيد بالروايات التي ذكرناها


[1] المروية في الوسائل في الباب 4 من أبواب الحيض.

[2] المروية في الوسائل في الباب 4 من أبواب الحيض.

[3] ص 21.

[4] المروية في الوسائل في الباب 32 من أبواب الحيض.

[5] المروية في الوسائل في الباب 3 من أبواب الحيض.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست