اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 206
و (اما سادسا)- فان المستفاد من الأخبار على وجه لا يعتريه الشك و الإنكار هو انه متى تعذر الوقوف على الدليل في الحكم الشرعي فالواجب الوقوف عن الفتوى و العمل بالاحتياط متى احتيج الى العمل، و من ذلك
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم (عليه السلام) الواردة في جزاء الصيد [1] قال فيها: «قلت ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه؟ فقال (عليه السلام): إذا أصبتم بمثل ذلك فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا».
و في رواية زرارة عن الباقر (عليه السلام)[2]«ما حق الله تعالى على العباد؟ فقال: ان يقولوا ما يعلمون و يقفوا عند ما لا يعلمون».
و مثلها موثقة هشام بن سالم [3] الى غير ذلك من الاخبار.
إذا عرفت ذلك فالظاهر عندي هو التخيير بين ما دلت عليه هذه الروايات، إذ لا اعرف طريقا الى الجمع بينها بعد صحتها و صراحتها فيما دلت عليه غير ذلك.
التخيير أو العمل بما يؤدي إليه اجتهادها و ظنها بأنه الحيض؟ قيل بالثاني، و عن العلامة في النهاية قال: «لانه لو لا ذلك لزم التخيير بين فعل الواجب و تركه» و نقض بأيام الاستظهار. و نقل عن المحقق (رحمه الله) الأول تمسكا بظاهر اللفظ قال: «و قد يقع التخيير في الواجب كما يتخير المسافر بين القصر و الإتمام في بعض المواضع» و هو جيد
(الثانية)
- قد صرح الشهيد الثاني- بعد ان ذكر أنها مخيرة في أخذ عشرة من شهر و ثلاثة من آخر أو سبعة من كل شهر أو الستة- ان الأفضل اختيار
[1] المروية في الوسائل في الباب 12 من أبواب صفات القاضي.
[2] المروية في الوسائل في الباب 12 من أبواب صفات القاضي.
[3] المروية في الوسائل في الباب 12 من أبواب صفات القاضي، و فيما عثرنا عليه من النسخ المطبوعة و المخطوطة (هشام بن الحكم) و الرواية لهشام بن سالم كما في الكافي و الوافي و الوسائل.