responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 206

و (اما سادسا)- فان المستفاد من الأخبار على وجه لا يعتريه الشك و الإنكار هو انه متى تعذر الوقوف على الدليل في الحكم الشرعي فالواجب الوقوف عن الفتوى و العمل بالاحتياط متى احتيج الى العمل، و من ذلك

صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم (عليه السلام) الواردة في جزاء الصيد [1] قال فيها: «قلت ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه؟ فقال (عليه السلام): إذا أصبتم بمثل ذلك فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا».

و في رواية زرارة عن الباقر (عليه السلام) [2] «ما حق الله تعالى على العباد؟ فقال: ان يقولوا ما يعلمون و يقفوا عند ما لا يعلمون».

و مثلها موثقة هشام بن سالم [3] الى غير ذلك من الاخبار.

إذا عرفت ذلك فالظاهر عندي هو التخيير بين ما دلت عليه هذه الروايات، إذ لا اعرف طريقا الى الجمع بينها بعد صحتها و صراحتها فيما دلت عليه غير ذلك.

فوائد

(الأولى)

- هل المراد بقوله (عليه السلام) في

رواية يونس [4]: «ستة أو سبعة».

التخيير أو العمل بما يؤدي إليه اجتهادها و ظنها بأنه الحيض؟ قيل بالثاني، و عن العلامة في النهاية قال: «لانه لو لا ذلك لزم التخيير بين فعل الواجب و تركه» و نقض بأيام الاستظهار. و نقل عن المحقق (رحمه الله) الأول تمسكا بظاهر اللفظ قال: «و قد يقع التخيير في الواجب كما يتخير المسافر بين القصر و الإتمام في بعض المواضع» و هو جيد

(الثانية)

- قد صرح الشهيد الثاني- بعد ان ذكر أنها مخيرة في أخذ عشرة من شهر و ثلاثة من آخر أو سبعة من كل شهر أو الستة- ان الأفضل اختيار


[1] المروية في الوسائل في الباب 12 من أبواب صفات القاضي.

[2] المروية في الوسائل في الباب 12 من أبواب صفات القاضي.

[3] المروية في الوسائل في الباب 12 من أبواب صفات القاضي، و فيما عثرنا عليه من النسخ المطبوعة و المخطوطة (هشام بن الحكم) و الرواية لهشام بن سالم كما في الكافي و الوافي و الوسائل.

[4] ص 182.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست