responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 205

لكونها حيضا معارض بمخالفة الاحتياط في تحليل ما حرم الله تعالى على الحائض من نكاحها و جلوسها في المساجد و أمثال ذلك من المحرمات و المكروهات، و حينئذ فالاحتياط المدعى غير تام بجميع موارده.

و (اما رابعا)- فلان الظاهر من اخبار

«ان أقل الحيض ثلاثة» [1].

انما هو بالنسبة الى من انقطع عنها الدم لدون ثلاثة، فإنه لا يحكم بكونه حيضا و بها يستدل في هذا المقام، و اما من دام دمها بعد الثلاثة و استمر و حكم بكونه حيضا قطعا و لكن وقع التردد في مقداره كمحل البحث فإنه لا مجال للاستدلال بالأخبار المذكورة، لأن الشارع قد جعل ما تراه من الدم الى تمام العشرة صالحا لان يكون حيضا و عادات النساء قد جرت على ذلك، فكل فرد فرد من افراد هذه الاعداد صالح لان يكون فردا و ترجيح بعضها على بعض يحتاج الى مرجح شرعي، و يشير الى ذلك ما في موثقة سماعة [2] من التخيير بين الثلاثة إلى تمام العشرة، حيث ان هذا المقدار هو الذي علم من الشارع جعله حيضا، و بذلك يظهر ان قوله: «لانه اليقين في الحيض» على إطلاقه ممنوع بل انما يتعين بالنسبة الى ما نقص عن هذا العدد، و اما ما زاد عليه إلى العشرة و هو حد الأكثر من الحيض فالحكم باليقينية ممنوع، نعم العشرة يقين بالنسبة الى ما زاد عليها كما لا يخفى.

و (اما خامسا)- فلان قوله: «الأصل لزوم العبادة» مدفوع بأنه يجب الخروج عن هذا الأصل بتحقق الحيض، و الحيض هنا متحقق و انما وقع الشك في أيامه زيادة و نقيصة، و ترجيح بعضها على بعض من غير مرجح ممتنع، و الاستناد الى اخبار

«أقل الحيض ثلاثة» [3].

غير مجد هنا لما عرفت، على ان هذا الأصل معارض بأصالة تحريم ما حرم الله تعالى على الحائض من المحرمات المشار إليها آنفا، و هذه حائض بالاتفاق و بالجملة فما ذكراه هنا و في المضطربة كما سيأتي ان شاء الله تعالى- من التحيض بالثلاثة خاصة استضعافا للاخبار- ضعيف.


[1] ص 158.

[2] ص 194.

[3] ص 158.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست